وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم .
قال الشافعي C تعالى : وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال من غير ذوي المحارم أن يتعمدوا النظر إليه لغير شهادة من ولادة المرأة وعيوبها التي تحت ثيابها والرضاع عندي مثله لا يحل لغير ذي محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر إلى ثدييها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغيررؤية ثدييها ولا يجوزمن النساء على الرضاع أقل من أربع حرائر بوالغ عدول وهو قول عطاء بن أبي رباح لأن الله تعالى لما أجاز شهادتهن في الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها وإن كانت تدعي الرضاع لم يجز فيها أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها ويجوز في ذلك شهادة التي أرضعت لأنه ليس لها في ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتها قال المزني C : وكيف تجوز شهادتها على فعلها ولا تجوز شهادة أمها وأمهاتها وبناتها فهن في شهادتهن على فعلها أجوز في القياس من شهادتها على فعل نفسها قال الشافعي C : ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا لأنه ظاهر علمهن و [ ذكرت السوداء أنها أرضعت رجلا وامرأة تناكحا فسأل الرجل النبي A عن ذلك فأعرض فقال : وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد أرضعتكما ؟ ] قال الشافعي إعراضه A يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله : [ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد أرضعتكما ] يشبه أن يكره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهومعنى ما قلنا يتركها ورعا لا حكما ولو قال رجل : هذه أختي من الرضاعة أو قالت : هذا أخي من الرضاعة وكذبته أو كذبها فلا يحل لواحد منهما أن ينكح الاخر ولوأقر بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهما فإن كذبته أخذت نصف ما سمى لها ولوكانت هي المدعية أفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة وأحلفه لها فإن نكل حلفت وفرقت بينهما