وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب موقف المأموم مع الإمام .
قال الشافعي وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلا أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده وروي [ أن النبي A أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس ] وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي A فلم يأمره بإعادة قال : وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته كان النبي A يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة قال : وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد قال : فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه على قدر مائتي ذراع أو ثلمائة أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا قال المزني : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر قال الشافعي فإن صلى في دار قرب المسجد لم .
يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما في علوها فلا يجزئ بحال لأنها بائنة من المسجد وروي عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت : لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب قال الشافعي ومن خرج من إمامة الإمام فأتم لنفسه لم يبن أن يعيد من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه فصلى لنفسه فأعلم النبي A بذلك فلم نعلمه أمره بالإعادة