وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب استبراء أم الولد من كتابين امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغيرذلك .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة قال الشافعي C : ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة وقال في كتاب النكاح و الطلاق إملاء على مسائل مالك : وإن كانت ممن لا تحيض فشهر قال : وإن مات سيدها أو أعتقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة وإن كانت حاملا فأن تضع حملها وإن استرابت فهي كالحرة المستريبة وإن مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج فلا استبراء عليها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها فإن ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الاخر بيوم أو بشهرين وخمس ليال أو أكثر ولا نعلم أيهما أولا اعتدت من يوم مات الاخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة وإنما لزمها إحداهما فدا جاءت بهما فذلك أكمل ما عليها قال المزني C : هذا عندي غلط لأنه إذا لم يكن بين موتهما إلا أقل من شهرين وخمس ليال فلا معنى للحيضة لأن السيد إذا كان مات أولا فهي تحت زوج مشغولة به عن الحيضة وإن كان موت الزوج أولا فلم ينقض شهران وخمس ليال حتى مات السيد فهي مشغولة بعدة الزوج عن الحيضة وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمس ليال فقد أمكنت الحيضة فكما قال الشافعي قال الشافعي C : ولا ترث زوجها حتى يستيقن أن سيدها مات قبل زوجها فترثه وتعتد عدة الوفاة كالحرة والأمة يطوها تستبرأ بحيضة لإن نكحت قبلها فمفسوخ ولو وطىء المكاتب أمته فولدت ألحقته به ومنعته الوطء وفيها قولان أحدهما : لا يبيعها بحال لأني حكمت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه والثاني : أن له بيعها خاف العجز أو لم يخفه قال المزني C : القياس على قوله أن لايبيعها كما لا يبيع ولدها