وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها .
قال الشافعي C : قال الله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الاية قال : والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها لأن الله تعالى قال هكذا قال الشافعي وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه قال : ولو خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق