وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة من كتابي لعان قديم وجديد .
قال الشافعي C : وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كما يكون بيع الشقص فيه الشفعة وإن ترك الشفيع في تلك المدة لم تكن الشفعة له ولوجازأن يعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهومختلف معه اختلاف الولد ولوقال قائل يكون له نفيه ثلاثا وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع الله من قضى بعذابه ثلاثا وأن النبي A أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه في مقام ثلاث بمكة وقال في القديم : إن لم يشهد من حضره بذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه قال المزني : لو جاز في يومين جاز في ثلاثة وأربعة في معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين وأباه في أربعين ما الفرق بين الصمتين فقوله في أول الثانية أشبه عندي بمعناه وبالله التوفيق قال : وأي مدة قلت له نفيه فيها فأشهد على نفيه وهومشغول بما يخاف قوته أو بمرض لم ينقطع نفيه وإن كان غائبا فبلغه فأقام لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد على نفيه ثم يقدم فإن قال : لم أصدق فالقول قوله ولوكان حاضرا فقال : لم أعلم فالقول قوله ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه فإن قال : لم أدر فلعله ليس بحمل لاعن وإن قال : قلت لعله يموت فأسترعلي وعليها لزمه ولم يكن له نفيه ولو هنىء به فرد خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا لأنه يكافىء الدعاء بالدعاء وأما ولد الأمة ف [ إن سعدا قال : يا رسول الله ابن أخي عتبة قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال A : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ] فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روي عن عمرBه أنه قال : لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما أنكر عمر حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره وأنكر زيد حمل جارية له وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها قال : ولو قال كنت أعزل عنها ألحقت الولد به إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء فيكون دليلأ له وقال بعض الناس : لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إلا أن يقر به فإن أقر بواحد ثم جاءت بعده بآخر فله نفيه لأن إقراره بالأول ليس بإقرار بالثاني وله عنده أن يقر بواحد وينفي ثانيا وبثالث وينفي رابعا ثم قالوا : لو أقر بواحد ثم جاءت بعده بولد فلم ينفه حتى مات فهو ابنه ولم يدعه قط ثم قالوا : لوأن قاضيا زوج امرأة رجلا في مجلس القضاء ففارقها ساعة ملك عقدة نكاحها ثلاثا ثم جاءت بولد لستة أشهر لزم الزوج قالوا هذا فراش قيل : وهل كان فراشا قط يمكن فيه الجماع ؟ قال الشافعي C : إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بلا لعان