وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يكون قذفا وما لا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك .
قال الشافعي C : ولو ولدت امرأته ولدا فقال : ليس مني فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن قال : لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهدأ نها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرىء وإن نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه وقال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن : لو قال لها : ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل : قد تخطىء فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غيرزانية فلا حد ولا لعان فمتى استيقنا أنه حمل قلنا قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت فإن نفى ولدها وقال : لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة ولو قال لابن ملاعنة : لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد فإن أراد قذف أمه حددناه ولو قال ذلك بعد أن يقر به الذي نفاه حد إن كانت أمه حرة إن طلبت الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة قال المزني C : قد قال في الرجل يقول لابنه : لست بابني إنه ليس بقاذف لأمه حتى يسأل لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال وهذا بقوله أشبه قال : وإذا نفينا عنه ولدها باللعان ثم جاءت بعده بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ما يلزمه له نسب ولد المبتوتة فهوولده إلا أن ينفيه بلعان وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الاخر فهما ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد قال الشافعي C : وإن كان نفيه بقذف لأمه فعليه لها الحد ولو مات أحدهما ثم التعن نفى عنه الحي والميت ولو نفى ولدها بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعا لأنه حمل واحد وحد لها إن كان قذفها ولو لم ينفه وقف فإن نفاه وقال التعاني الأول يكفيني لأنه حمل واحد لم يكن ذلك له حتى يلتعن من الاخر وقال : بعض الناس : لو مات أحدهما قبل اللعان لاعن ولزمه الولدان وهما عندنا وعنده حمل واحد فكيف يلاعن ويلزمه الولد ؟ قال : من قبل أنه ورث الميت قلت له : ومن زعم أنه يرثه ؟ وقال أيضا : لو نفاه بلعان ومات الولد فادعاه الأب ضرب الحد ولم يثبت النسب ولم يرثه فإن كان الابن المنفي ترك ولدا حد أبوه وثبت نسبه منه وورثه قال الشافعي C : ولا فرق بينه ترك ولدا أو لم يتركه لأن هذا الولد المنفي إذا مات منفي النسب ثم أقر به لم يعد إلى النسب لأنه فارق الحياة بحال فلا ينتقل عنها وكذلك ابن المنفي في معنى المنفي وهولا يكون ابنا بنفسه فكيف يكون ابنه بالولد المنفي الذي قد انقطع نسب الحي منه والذي ينقطع به نسب الحي ينقطع به نسب الميت لأن حكمهما واحد ؟ قال الشافعي C : ولو قتل وقسمت ديته ثم أقر به لحقه وأخذ حصته من ديته ومن ماله لأن أصل أمره أن نسبه ثابت وإنما هومنفي ما كان أبوه ملاعنا مقيما على نفيه ولو قال لامرأته : يا زانية فقالت : زنيت بك وطلبا جميعا مالهما سألنا فإن قالت : عنيت أنه أصابني وهو زوجي أحلفت ولا شيء عليها ويلتعن أويحد وإن قالت زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا شيء عليه لأنها مقرة له بالزنا ولوقالت : بل أنت أزنى مني فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان ولو قال لها : أنت أزنى من فلانة أو أزنى الناس لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا ولو قال لها : يا زان كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يا مال ولحارث يا حار ولو قالت يا زانية أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين وقال بعض الناس : إذا قال لها : يا زان لاعن أو حد لأن الله تعالى يقول : { وقال نسوة } وقال : ولو قالت له يا زانية لم تحد قال الشافعي C تعالى : وهذا جهل بلسان العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول لو قال رجل : زنأت في الجبل حد له وإن كان معروفا عند العرب أنه صعدت في الجبل قال الشافعي C تعالى : يحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد فإن لم يحلف حد إذا حلف المقذوف لقد أراد القذف ولو قال لامرأته : زنيت وأنت صغيرة أو قال : وأنت نصرانية أو أمة وقد كانت نصرانية أو أمة أو قال : مسكترهة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ولو قال : زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان لأني أنظر إلى يوم تكلم به ويوم توقعه ولو قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها ولو لم يلتعن حتى حده الإمام بالقذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن لأن حكمه قاذفا غير زوجته الحد وحكمه قاذفا زوجته الحد أو اللعان ولو قال لها يا زانية فقالت له : بل أنت زان لاعنها وحدت له وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان فأبطل الحكمين جميعا وكانت حجته أن قال : أستقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدها وما قبح فأقبح منه تعطيل حكم الله تعالى عليهما قال الشافعي C : ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للأجنبية ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة لاعن كل واحدة وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لا يأثم لأنه لا يمكنه إلا واحدا واحدا قال المزني C : قال في الحدود ولو قذف جماعة كمان لكل واحد حد فكذلك لو لم يلتعن كان لكل امرأة حد في قياس قوله ولوأقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لها وذكر أنه قول عطاء قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم أنه إنما ينفي الولد إذا قال : استبرأتها كأنه ذهب إلى نفي ولد العجلاني إذا قال لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل : فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي A علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفى عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء ؟ قال الشافعي C : قلت قال الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } الاية فكانت الاية على كل رام لمحصنة قال الرامي لها رأيتها تزني أو لم يقل رأيتها تزني لأنه يلزمه اسم الرامي وقال : { والذين يرمون أزواجهم } فكان الزوج راميا قال : رأيت أو علمت بغير رؤية وقد يكون الاستبراء وتلد منه فلا معنى له ما كان الفراش قائما قال : ولو زنت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما فلا حد عليه ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلتعن لأن زناها دليل على صدقه قال المزني C : كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذي رماها فيه كانت في الحكم غير زانية ؟ وأصل قوله إنما ينظر في حال من تكلم بالرمي وهوفي ذلك في حكم من لم يزن قط قال : ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لوحد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر لو قذفها برجل بعينه وطلبا الحد فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل له وإن لم يلتعن حد لهما أولأيهما طلب لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد وقد رمى العجلاني امرأته برجل سماه وهو ابن السحماء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له ولو قذفها غير الزوج حد لأنها لوكانت حين لزمها الحكم بالفرقة ونفي الولد زانية حدت ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسوله A فيهما هكذا ولوشهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد قال المزني C : هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ولو قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا وقد أتى رجل من فزارة النبي A فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله A قذفا وقال الله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان