وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا .
قال الشافعي C : الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي : فإن قال : أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبه فهو ظهار وإن قال : فرجك أو رأسك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا ولو قال : كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل أمه محرم ولو قال : كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال : لا نية لي فليس بظهار وإن قال : أنت علي كظهر امرأة محرمة من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم لأن النبي A قال : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] قال المزني C تعالى : وحفظي وغيري عنه لا يكون متظاهرا بمن كانت حلالا في حال ثم حرمت بسبب كما حرمت نساء الآباء وحلائل الأبناء بسبب وهولا يجعل هذا ظهارا ولا في قوله كظهرأبي قال : ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق قال الشافعي C : ولو قال : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأن التحريم إنما يقع من النساء على من حل له ولا معنى للتحريم في المحرم ويروى مثل ما قلت عن النبي A ثم علي وابن عباس وغيرهم وهو القياس ولو قال : أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق لأنه صرح بالطلاق فلا معنى لقوله : كظهر أمي إلا أنك حرام بالطلاق كظهر أمي ولو قال : أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار ولو قال لأخرى : قد أشركتك معها أو أنت شريكمها أو أنت كهي ولم ينو ظهارا لم يلزمه لأنها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية أو مطيعة له كهي قال : ولو ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم : ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات قال المزني وهذا بقوله أولى قال الشافعي C : ولوتظاهرمنها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الأخر قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ولو قالها متتابعا فقال : أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ولو قال : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليها ظهاركما لوطلق أجنبية لم يكن طلاقا