وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الإيلاء مختصرمن الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك .
قال الشافعي C : قال الله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية ففي ذلك دلالة والله أعلم على أن لا سبيل على المولي لامرأته حتى يمضي أربعة أشهر كما لو ابتاع بيعا أو ضمن شيئا إلى أربعة أشهر لم يكن عليه سبيل حتى يمضي الأجل وقال سليمان بن يسار : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي A كلهم يوقف المولي وكان علي وعثمان وعائشة وابن عمر وسليمان بن يسار يوقفون المولي قال : والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة وذلك قوله : والله لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء : والله لا أفتضك أو ما في مثل هذا المعنى فهومول في الحكم وقال في القديم : لو قال : والله لا أطؤك أو لا أمسك أو لا أجامعك فهذا كله باب واحد كلما كان للجماع اسم كنى به عن نفس الجماع فهوواحد وهومول في الحكم قلنا : ما لم ينوه في لا أمسك في الحكم في القديم ونواه في الجديد وأجمع قوله فيهما بحلفه لا أجامعك أنه مول وإن احتمل أجامعك ببدني وهذا أشبه بمعاني العلم والله أعلم قال الشافعي C : ولو قال : والله لا أباشرك أو لا أباضعك أو لا أمسك أو ما أشبه هذا فإن أراد جماعا فهو مول وإن لم يرده فغير مول في الحكم ولو قال : والله لا أجامعك في دبرك فهومحسن ولو قال : والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أو لأسوأنك أو لتطولن غيبتي عنك أو ما أشبه هذا فلا يكون بذلك موليا إلا أن يريد جماعا ولو قال : والله ليطولن تركي لجماعك فإن عنى أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولو قال : والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال : إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الأولى فطلق ثم ارتجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد خمسة أشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج وإن قال : إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا كما لو قال : فعلي صوم يوم أمس ولوأصابها وقد بقي عليه من الشهرشيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي ولو قال : إن قربتك فأنت طالق ثلاثا وقف فإن فاء وغابت الحشفة طلقت ثلاثا فإذا أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها وإن أبى أن يفيء طلق عليه واحدة فإن راجع فله أربعة أشهر من يوم راجع ثم هكذا حتى ينقضي طلاق ذلك الملك ثلاثا ولو قال : أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء حكم فيه بكفارة إذ لم يقع به طلاق كما لا يكون الإيلاء والظهارطلاقا وإن أريد بهما طلاق لأنه حكم فيهما بكفارة ولو قال : إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن تظاهرت لم يكن موليا حتى يظاهر ولو قال : إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو متظاهر لم يكن موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة يمين قال المزني C : أشبه بقوله أن لا يكون عليه كفارة ألا ترى أنه يقول لو قال : لله علي أن أصوم يوم الخميس عن اليوم الذي علي لم يكن عليه صوم يوم الخميس لأنه لم ينذرفيه بشيء يلزمه وإن صوم يوم لازم فأي يوم صامه أجزأ عنه ولم يجعل للنذر في ذلك معنى يلزمه به كفارة فتفهم قال الشافعي ولوآلى ثم قال لأخرى : قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لا يشترك فيها ولو قال : إن قربتك فأنت زانية فليس بمول وإن قربها فليس بقاذف إلا بقذف صريح ولو قال : لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهومول وإن كان أقل من ذلك فليس بمول ولو قال : إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا ولو قال : والله لا أقربك إلى يوم القيامة أو حتى يخرج الدجال أو حتى ينزل عيسى ابن مريم أو حتى يقدم فلان أو يموت أو تموتي أو تفطمي ابنك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان موليا وقال في موضع آخر : حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد أكثر من أربعة أشهر قال المزني C : هذا أولى بقوله لأن أصله أن كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهو مول وقوله : حتى يشاء فلان فليس بمول حتى يموت فلان قال المزني : وهذا مثل قوله : حتى يقدم فلان أو يموت سواء في القياس وكذلك حتى تفطمي ولدك إذا أمكن الفطام في أربعة أشهر ولو قال : حتى تحبلي فليس بمول قال المزني C : هذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يشاء فلان لأنه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فلا يكون موليا قال المزني رحمة الله عليه : وأما قوله حتى تموتي فهو مول بكل حال كقوله حتى أموت أنا وهو كقوله : والله لا أطؤك أبدا فهو مول من حين حلف قال الشافعي C تعالى : ولو قال : والله لا أقربك إن شئت فشاءت في المجلس فهو مول قال : والإيلاء في الغضب والرضا سواء لما تكون اليمين في الغضب والرضا سواء وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا ولو قال : والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد لم يكن موليا لآنه قد يقدر على أن يخرجها قبل انقضاء الأربعة الأشهر ولا يجبر على إخراجها