وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الخلع باب الوجه الذي تحلى به الفدية من الجامع من الكتاب والسنة وغير ذلك .
قال الشافعي C تعالى : قال الله : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } الآية و [ خرج النبي A إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهيل عند بابه فقال : من هذه ؟ فقالت : أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له A : هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال E : خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها ] قال الشافعي C : وجملة ذلك أن تكون المرأة المانعة ما يجب عليها له المفتدية تخرج من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه مخالفة للحال التي تشتبه فيها حال الزوجين خوف الشقاق قال : ولوخرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى أدبها بالضرب أجزت ذلك له لأن النبي A قد أذن شابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بضرب ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره وروي عن ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق وعن عثمان قال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا قال المزني C : وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق أو ما يشبهه من إرادة الطلاق فإن سمي عددا أو نوى عددا فهوما نوى قال المزني C : وإذا كان الفراق عن تراض ولا يكون إلا بالزوج والعقد صحيح ليس في أصله علة فالقياس عندي أنه طلاق ومما يؤكد لك قول الشافعي C فإن قيل : فإذا كان ذلك طلاقا فاجعل له الرجعة قيل له : لما أخذ من المطلقة عوضا وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم يكن له رجعة فيما ملك عليه فكذلك المختلعة قال الشافعي C : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ ما الفراق به وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك : ولو خلعها تطليقة بدينار على أن له الرجعة فالطلاق لازم له وله الرجعة والدينار مردود ولا يملكه والرجعة معا ولا أجيز عليه من الطلاق إلا ما أوقعه قال المزني C : ليس هذا قياس أصله لأنه يجعل النكاح والخلع بالبدل المجهول والشرط الفاسد سواء ويجعل لها في النكاح مهرمثلها وله عليها في الخلع مهرمثلها ومن قوله : لوخلعها بمائة على أنها متى طلبتها فهي لها وله الرجعة عليها أن الخلع ثابت والشرط والمال باطل وعليها مهر مثلها قال المزني C : ومن قوله لوخلع محجورا عليها بمال إن المال يبطل وله الرجعة وإن أراد يكون بائنا كما لو طلقها تطليقة بائنا لم تكن بائنا وكان له الرجعة قال المزني C تعالى : وكذلك إذا طلقها بدينار على أن له الرجعة لا يبطله الشرط قال الشافعي C : ولا يلحق المختلعة طلاق وإن كانت في العدة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وقال بعض الناس : يلحقها الطلاق في العدة واحتج ببعض التابعين واحتج الشافعي عليه من القران والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من اللعان والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خمس آيات من كتاب الله تعالى على أنها ليست بزوجة وإنما جعل الله الطلاق يقع على الزوجة فخالف القرآن والأثر والقياس ثم قوله في ذلك متناقض فزعم إن قال لها : أنت خلية أو برية أو بتة ينوي الطلاق أنه لا يلحقها طلاق فإن قال : كل امرأة لي طالق لا ينويها ولا غيرها طلق نساؤه دونها ولو قال لها : أنت طالق طلقت فكيف يطلق غير امرأته