وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مختصرالقسم ونشوزالرجل علي المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قال الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم وتوفي A عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة Bهن قال الشافعي وبهذا نقول ويجبر على القسم فأما الجماع موضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه قال الله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } قال بعض أهل التفسير : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب لأن الله تعالى يجاوزه { فلا تميلوا } لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل وبلغنا [ أن النبي A كان يقسم فيقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم فيما لا أملك ] يعني والله أعلم فيما لا أملك : قلبه قال : وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه قال : وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال : { أزواجا لتسكنوا إليها } فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن في القسم سواء قال : ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها في ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها قال : ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أوتموت ثم يوفي من باقي من نسائه مثل ما أقام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي الى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفرلأن في مبيته سكنى وإلفا وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها وكذلك الممتنعة بالجنون قال : وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هوأشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن وإن عمد أن يجور به أثم فإن خرج من عند واحدة في الليل أوأخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها وليس للإماء قسم ولا يعطلن وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له