وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التفويض من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم ومن الإملاء علي مسائل مالك .
قال الشافعي C تعالى : التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ويقول لها : أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة وقال في القديم : بدلا من العقدة ولا وقت فيها واستحسن بقدر ثلاثين درهما أو ما رأى الولي بقدر الزوجين فإن مات قبل أن يسمي مهرا أو ماتت فسواء وقد [ روي عن النبي A بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وبالميراث ] فإن كان يثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي A يقال مرة عن معقل بن يسارومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض بني أشجع وإن لم يثبت فلا مهر ولها الميراث وهو قول علي وزيد وابن عمر قال : ومتى طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن يفرضه السلطان لها أويفرضه هولها بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة وقد يدخل في التفويض وليس بالتفويض المعروف وهو مخالف لما قبله وهوأن تقول له : أتزوجك على أن تفرض لي ما شئت أنت أو شئت أنا فهذا كالصداق الفاسد فلها مهر مثلها قال المزني C : هذا بالتفويض أشبه