وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن .
قال الشافعي C : واذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله A وهو مفسوخ ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فليس بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها ونصف مهر إن طلقت قبل الدخول فإن قيل : فقد ثبت النكاح بلا مهر قيل : لأن الله تعالى أجازه في كتابه فأجزناه والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله به فلما نهى E عن نكاح الشغار لم أحل محرما بمحرم وبهذا قلنا في نكاح المتعة والمحرم قال : وقلت لبعض الناس : أجزت نكاح الشغار ولم يختلف فيه عن النبي A ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي A وهذا تحكم أرأيت إن عورضت فقيل لك نهى النبي A أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وهذا اختيار فأجزه فقال : لا يجوز لأن عقده منهي عنه قيل : وكذلك عقد الشغار منهي عنه قال المزني C : معنى قول الشافعي نهي النبي A عن الشغار إنما نهي عن النكاح نفسه لا عن الصداق ولوكان عن الصداق لكان النكاح ثابتا ولها مهر مثلها