وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد وكتاب التعريض .
قال الشافعي C : وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمربن الخطاب وعلي بن أبي طالب Bهما وقال عمر : يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا وقال ابن عمر : إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال : طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا : حرمت عليك حرمت عليك قال الشافعي وبهذا كله أقول وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان أخدهما : أنه كإذنه له بالتجارة فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر : كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه