وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميسم الصدقات .
قال الشافعي C : ينبغي لوالي الصدقات أن يسم كل ما أخذ منها من بقرأو إبل في أفخاذها ويسم الغنم في أصول آذانها وميسم الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر ويجعل الميسم مكتوبا لله لأن مالكها أداها لله تعالى فكتب لله وميسم الجزية مخالف لميسم الصدقة لأنها أديت صغارا لا أجر لصاحبها فيها وكذلك بلغنا عن عمال عمر Bه أنهم كانوا يسمون وقال أسلم لعمران : في الظهر ناقة عمياء فقال عمر Bه : ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يقطرونها بالإبل قال : قلت كيف تأكل من الأرض ؟ قال عمر : أمن نعم الجزية أو من نعم الصدقة ؟ قلت : لا بل من نعم الجزية فقال عمر : أردتم والله أكلها فقلت : إن عليها ميسم الجزية قال : فأمر بها عمر فنحرت قال : فكانت عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا وجعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها إلى أزواج النبي A ويكون الذي يبعث به إلى حفصة Bها من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظها قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي A وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار قال : ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه لأنه خرج منه لله كما أمررسول A عمرBه في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله تعالى