وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك .
قال الشافعي وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده ولا يجزئه إلا قوله : الله .
أكبر أو الله الأكبر فإن لم يحسن بالعربية كبر بلسانه وكذلك الذكر وعليه أن يتعلم ولا يكبر إن كان إماما حتى تستوي الصفوف خلفه ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره ثم يقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يتعوذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ مرتلا بأم القرآن ويتبدئها ب بسم الله الرحمن الرحيم ا لأن النبي A قرأ بأم القرآن وعدها آية فإذا قال : ولا الضالين قال : آمين فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه لقول النبي A : [ إذا أمن الإمام فأمنوا ] وبالدلالة عن رسول الله A أنه جهر بها وأمر الإمام بالجهر بها قال الشافعي C : وليسمع من خلفه أنفسهم ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة فإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ التكبير قائما فكان فيه وهو يهوي راكعا ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدىء التكبير ويضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويقول إذا رجع : سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال وإذا أراد أن يرفع ابتدأ قوله مع الرفع : سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذو منكبيه فإذا استوى قائما قال أيضا : ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويقولها من خلفه وروي هذا القول عن النبي A فإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قائما ثم هوى مع ابتدائه حتى يكون انقضاء تكبيره مع سجوده فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ويكون على أصابع رجليه ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال ويجافي مرفقيه عن جنبيه حتى إن لم يكن عليه ما يستره ريئت عفرة إبطيه ويفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه ويوجه أصابعه نحو القبلة ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويسجد سجدة أخرى كذلك فإذا استوى قاعدا نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ولا يرفع يديه في السجود ولا في القيام من السجود ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ويجلس في الثانية على رجل اليسري وينصب اليمنى ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويقبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة يسير بها متشهدا قال المزني : ينوي بالمسبحة الإخلاص لله D قال : فإذا فرغ من التشهد قام مكبرا معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ثم يصلي الركعتن الأخريين مثل ذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا فإذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا وأخرجهما جميعا عن وركه اليمنى وأفضى بمقعده إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ووجه أصابعها إلى القبلة وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعها إلا المسبحة وأشار بها متشهدا ثم يصلي على النبي A ويذكر الله ويمجده ويدعو قدرا أقل من التشهد والصلاة على النبي A ويخفف على من خلفه ويفعلون مثل فعله إلا أنه إذا أسر قرأ من خلفه وإذا جهر لم يقرأ من خلفه قال المزني C : قد روى أصحابنا على الشافعي أنه قال : يقرأ من خلفه وإن جهر بأم القرآن قال : محمد بن عاصم وإبراهيم يقولان : سمعنا الربيع يقول : قال الشافعي يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر بأم القرآن قال محمد : وسمعت الربيع يقول : قال الشافعي ومن أحسن أقل من سبع آيات من القرآن فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات فإن لم يفعل لم أر عليه يعني إعادة قال الشافعي وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده والدعاء رجاء الإجابة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى خداه ولا يثبت ساعة يسلم إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله ويقرأ بين كل سورتين بسم الله الرحمان الرحيم فعله ابن عمر وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أسر بالقراءة في جميعها وإن كانت عشاء الآخرة أو مغربا جهر في الأوليين منهما وأسر في باقيهما وإن كانت صبحا جهر فيها كلها قال : وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح وفرغ من قوله : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قال وهو قائم : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت والجلسة فيها كالجلسة في الرابعة في غيرها قال : حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا أبو نعيم عن أبي جعفر الداري عن الربيع بن أنس [ عن أنس بن مالك قال : ما زال النبي A يقنت حتى فارق الدنيا ] واحتج في القنوت في الصبح بما روي عن النبي A أنه قنت قبل قتل أهل بئر معونة ثم قنت بعد قتلهم في الصلاة سواها ثم ترك القنوت في سواها وقنت عمر وعلي بعد الركعة الآخرة قال الشافعي C : والتشهد أن يقول : التحيات المباركات الصلاوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول هذا في الجلسة الأولى وفي آخر صلاته فإذا تشهد صلى على النبي فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال : حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن خالد بن إلياس عن المقبري [ عن أبي هريرة أن رسول الله A قال : آتاني جبريل عليه السلام فعلمني الصلاة فقام النبي A فكبر بنا فقرأ بنا بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها في كل ركعة ] قال : ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى قال : حدثنا إبراهيم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال : التشهد بهما مباح فمن أخذ بتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله A قال : وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء وإن صلى في إزار واحد أو سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزئ الصلاة فيه ومن سلم أو تكلم ساهيا أو نسي شيئا من صلب الصلاة بنى ما لم يتطاول ذلك وإن تطاول استأنف الصلاة وإن تكلم أو سلم عامدا أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامه استأنف لأن النبي A قال : [ تحليلها التسليم ] وإن عمل في الصلاة عملا قليلا مثل دفعه المار بين يديه أو قتل حية أو ما أشبه ذلك لم يضره وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله فإن لم يكن له حاجة أحببت اليمين لما كان عليه السلام يحب من التيامن قال : وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد وما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته قال المزني : قد جعل هذه الركعة في معنى أولى يقرأ بأم القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة وجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالقعود وليس هذا من حكم الأولى فجعلها آخرة أولى وهذا متناقض وإذا قال ما أدرك أول صلاته فالباقي عليه آخر صلاته وقد قال بهذا المعنى في موضع آخر قال المزني : وقد روي عن علي بن أبي طالب Bه : أن ما أدرك فهو أول صلاته وعن الأوزاعي أنه قال : ما أدرك فهو أول صلاته قال المزني : فيقرأ في الثالثة بأم القرآن ويسر ويقعد ويسلم فيها وهذا أصح لقوله وأقيس على أصله لأنه يجعل كل مصل لنفسه لا يفسدها عليه بفسادها على إمامه وقد أجمعوا أنه يبتدئ صلاته بالدخول فيها بالإحرام بها فإن فاته مع الإمام بعضها فكذلك الباقي عليه منها آخرها قال الشافعي ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة والأولى فرضه والثانية سنة بطاعة نبيه A لأنه قال : [ إذا جئت فصل وإن كنت قد صليت ] قال : ومن لم يستطع إلا أن يومىء أومأ وجعل السجود أخفض من الركوع قال : وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل أو آية عذاب أن يستعيذ والناس قال : وبلغنا عن النبي A أنه فعل ذلك في صلاته قال : وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه وإذا قرأ السجدة سجد فيها وسجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر وروي عن عمر Bه أنه سجد في الحج سجدتين وقال : فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين قال : وسجد النبي A إذا السماء انشقت وعمر في والنجم قال الشافعي وذلك دليل على أن في المفصل سجودا ومن لم يسجد فليس بفرض واحتج بأن النبي A سجد وترك وقال عمربن الخطاب Bه : إن الله D لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ويصلي الفريضة في الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة لمصل فإن لم يكن لم يصل إلى غير شيء من البيت ويقضي المرتد كل ما ترك في الردة