وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم .
قال الشافعي C : أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه أحدها : ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له فذلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء والوجهان الآخران ما أخذ من مال مشرك كلاهما مبين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله A وفعله فأحدهما الغنيمة قال تبارك وتعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الاية والوجه الثاني : هو الفيء قال الله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } الآية قال الشافعي C : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معا سواء ثم تفترق الأحكام في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان رسوله A وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة على ما وصفت من قسم الغنيمة وهي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير والفيء هوما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب فكانت سنة رسول الله A في قرى عرينة أفاءها الله عليه أربعة أخماسها لرسول الله A خاصة دون المسلمين يضعه حيث أراه الله تعالى قال عمر بن الخطاب Bه حيث اختصم إليه العباس وعلي Bهما في أموال النبي A : كانت أموال بني النضيرمما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله A خاصة دون المسلمين فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله A فوليها أبو بكر بمثال ما وليها به رسول الله A ثم وليها عمر بمثل ما وليها به رسول الله A وأبو بكر فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها قال الشافعي وفي ذلك دلالة على أن عمر Bه حكى أن أبا بكروهوأمضيا ما بقي من هذه الأموال التي كانت بيد رسول الله A على ما رأيا رسول الله A يعمل به فيها وأنه لم يكن لهما مما لم يوجف عليه من الفيء ما للنبي A وأنهما فيه أسوة المسلمين وكذلك سيرتهما وسيرة من بعدهما وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله A ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال إن ذلك لورثتهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله A يجعل فضول غلات تلك الأموال فيما فيه صلاح للإسلام وأهله [ قال رسول الله A : لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ] قال : فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه رسول الله A وأربعة أخماسه على ما سأبينه وكذلك ما أخذ من مشرك من جزية وصلح عن أرضهم أو أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين أو مات منهم ميت لا وارث له أو ما أشبه هذا مما أخذه الولاة من المشركين فالخمس فيه ثابت على من قسمه الله له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى في كتاب الله تبارك وتعالى الفيء وفتح في زمان رسول الله A فتوح من قرى عرينة وعدها الله رسوله قبل فتحها فأمضاها النبي A لمن سماها الله له ولم يحبس منها ما حبس من القرى التي كانت له A ومعنى قول عمر لرسول الله A خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس فاستدللنا بذلك أن خمس ذلك كخمس ما أوجف عليه لأهله وجملة الفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه