وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث المرتد .
قال : وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله A قال : [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ولم ثررثه منهم فقال : هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ويرثه ولده ؟ وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآباء حيث أليت المواريث للاباء من الأبناء قال المزني C : قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث وقال : في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضا فيها قولان : أحدهما : ترثه والاخر : لا ترثه والذي يلزمه أن لا يورث لأنه لا يرثها بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لا ترثه كما لا يرثها لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون ولا يرثون من حيث لا يورثون