وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه .
قال الشافعي : والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة فإذا زالت الشمس فهو أول وقت الظهر والأذان ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت والعصر والأذان ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثليه فمن جاوزه فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن أقول فاتت لأن النبي A قال : [ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة والأذان ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل ولا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النبي A لقوله : [ إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ] ثم لا يزال وقت الصبح قائما بعد الفجر ما لم يسفر فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة منها فقد خرج وقتها فاعتمد في ذلك على إمامة جبريل بالنبي A ولما روي عن رسول الله A في ذلك قال : والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة فإذا أغمي على رجل فأفاق وطهرت امرأة من حيض أو نفاس وأسلم ونصراني وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر والعصر وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا المغرب والعشاء وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة أعادوا الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات واحتج بأن النبي A قال : [ من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ] وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة فدل على أن وقتهما للضرورات واحد وقد قال الشافعي : إن أدرك الإحرام في وقت الآخرة صلاهما جميعا قال المزني : ليس هذا عندي بشيء وزعم الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين أتمها جمعة ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرا لقول النبي A : [ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ] ومعنى قوله عندي إن لم تفته وإذا لم تفته صلاها جمعة والركعة عند الشافعي بسجدتين قال المزني : قلت وكذلك قوله عليه السلام : [ من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] لا يكون مدركا لها إلا بكمال سجدتين فكيف يكون مدركا لها والظهر معها بإحرام قبل المغيب ؟ فأحد قوليه يقضي على الآخر