وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحوذلك .
قال الشافعي : أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة [ أن رسول الله A نهى عن بيعتين في بيعة ] قال الشافعي : وهما وجهان أحدهما أن يقول : قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول والثاني أن يقول : قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ ونهى النبي A عن النجش قال الشافعي والنجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين وهوأن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهولا يريد شراءها ليقتدي بها السوام فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص لله بنهي رسول الله A وعقد الشراء نافذ لأنه غير النجش و [ قال A : لا بيع على بيع بعض ] قال الشافعي : وبين في معنى نهي النبي A أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه بأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا إفسادا وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما والبيع فيه لازم قال المزني : وكذلك المدلس عصى الله به والبيع فيه لازم وكذلك الثمن حلال قال الشافعي : الثمن حرام على المدلس