وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيع اللحم بالحيوان .
قال الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم [ عن ابن المسيب أن رسول الله A نهى عن بيع اللحم بالحيوان ] وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر Bه فجاء بعناق فقال : أعطوني جزءأ بهذه العناق فقال أبو بكر : لا يصلح هذا وكان القاسم بن محمد و ابن المسيب و عروة بن الزبير و أبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه قال : وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي A خالف في ذلك أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن قال المزني : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله A فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله A ثابتا فيكون ما قال رسول الله A