وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك .
قال الشافعي : وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة ويدخل من ثنية كدا وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله A أسماء بذلك وقوله عليه السلام للحائض : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال : فإذا رأى البيت قال : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وقال : وتقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويفتتح الطواف بالاستلام فيقبل الركن الأسود ويستلم اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روي عن رسول الله A أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم اليماني وأنه لم يعرج على شيء دون الطواف ولا يبتدئ بشيء غير الطواف إلا أن يجد الإمام في المكتوبة أو يخاف فوت فرض أو ركعتي الفجر قال : ويقول عند ابتدائه الطواف والاستلام : باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد A ويضطبع للطواف لأن النبي A اضطبع حين طاف ثم عمر قال : والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن .
مكشوفا حتى يكمل سعيه والاستلام في كل وتر أحب إلي منه في كل شفع قال الشافعي : ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود ويرمل ثلاثا لأن النبي A رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثا والرمل هو الخبب لا شدة السعي والدنو من البيت أحب إلي وإن لم يمكنه الرمل وكان إذا وقف وجد فرجة وقف ثم رمل فإن لم يمكنه أحببت أن يصير حاشية في الطواف إلا أن يمنعه كثرة النساء فيتحرك حركة مشيه متقاربا ولا أحب أن يثب من الأرض وإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربع وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساء ولا شيء عليه وكلما حاذى الحجر الأسود كبر وقال في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في سعيه : اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من دين ودنيا ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل النجس فإن أحدث توضأ وابتدأ وإن بنى على طوافه أجزأه وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به في الطواف وإن نكس الطواف لم يجزه بحال قال المزني : الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطوف عليه قال الشافعي : فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بأم القرآن و { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية بأم القرآن و { قل هو الله أحد } قال الشافعي : ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا فيرقى عليها فيكبر ويهلل ويدعو الله فيما بين ذلك بما أحب من دين ودنيا ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا حتى يتم سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن كان معتمرا وكان معه هدي نحر وحلق أو قصر والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم وهو قول ابن عباس وليس على النساء حلق ولكن يقصرن وإن كان حاجا أو قارنا أجزأه طواف واحد لحجه وعمرته لقول النبي A لعائشة وكانت قارنة : [ طوافك يكفيك لحجك وعمرتك ] غير أن على القارن الهدي لقرانه ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه وبخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمرهم بالغدو من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيصلي بها الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح من الغد ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة وهو على تلبيته فإذا زالت الشمس صعد الإمام فجلس على المنبر فخطب الخطبة الأولى فإذا جلس أخذ المؤذنون في الأذان وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ويقيم المؤذن ويصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر ولا يجهر بالقراءة ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم يستقبل القبلة بالدعاء وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي A قال : [ هذا موقف وكل عرفة موقف ] قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا الربيع قال : سمعت الشافعي يقول : عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة التي تفضي إلى طريق نعمان وإلى حصين وما أقبل من كبكب وأحب للحاج ترك صوم عرفة لأن النبي A لم يصمه وأرى أنه أقوى للمفطر على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي A صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل [ قال ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي A مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى ] قال : ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمي النبي A ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبه لم يجزه وإن رمى بما قد رمى به مرة كرهته وأجزأ عنه ولورمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفرطلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي A أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه A ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ثم ينحر المهدي إن كان معه ثم يحلق أويقصرويأكل من لحم هديه وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة لأن النبي A لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس و عطاء و طاوس و مجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة قال : ويتطيب إن شاء لحله قبل أن يطوف بالبيت لأن النبي A تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهريوم النحر ويعلم الناس النحر والرمي والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي A ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال : [ افعل ولا حرج ] ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في في الثاني رماه في الثالث قال : ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحرأن يصدروا ويدعوا المبيت بمعنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحرثم يأتوا من بعد الغد وهويوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله وطاعته واتباع أمره فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى وإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد فإن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي A لمسكين وإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم وإن ترك المبيت ليلة من ليالي منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاء الإبل وأهل سقاية العباس دون غيرهم ولا رخصة فيها إلا لمن ولي القيام عليها منهم وسواء من استعمل عليها منهم أو من غيرهم لأن النبي A أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيوح البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم وليس على الحائض وداع لأن رسول الله A أرخص لها أن تنفر بلا وداع وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه وسواء وطى مرة أومرتين لأنه فساد واحد وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم فإن لم يجد قومت البدنة دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نمى خبر ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ومن وطن أهله بعد رمي الجمارفعليه بدنة ويتم حجه قال المزني : قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا : إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدي عندي قال الشافعي : ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد [ أمر النبي A عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكأن عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي A بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله A لها : طوافك يكفيك لحجك و عمرتك ] قال الشافعي : ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي A : [ من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ] ( قال ) : ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق قال : وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا ؟ قال المزني : إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر : افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة قال الشافعي : ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه قال الشافعي : ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه