وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوسق الشك من داود .
قال الشافعي .
وفي توقيت رسول الله إجازته بمكيلة من العرايا دليل على منع ما هو أكثر منها فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه ولو قال قائل وأدخله في بيع الرطب بالتمر والمزابنة لكان مذهبا يصح عندنا والله أعلم ولا تكون العرايا إلا من نخل أو عنب لأنه لا يخرص غيرهما حدثنا الربيع قال قال الشافعي ولا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل كيلا بكيل ولا يجوز وزنا بوزن لأن أصله الكيل .
( باب الخلاف في العرايا ) .
حدثنا الربيع قال .
قال الشافعي .
ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه فيشبهون عليهم وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما وراءه من المجمل مع المفسر وقال بعض الناس في بيع الرطب بالتمر حلال فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال لا يجوز لنهي النبي ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال لا بأس بحنطة بحنطة مبلولة وإحداهما أكثر ابتلالا من الأخرى ولا رطب برطب ولم يزد على أن أظهر الأخذ بالحديث جملة ثم خالف معناه فيما وصفت وقال ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاث بأربع لأن هذا لايكال فقيل له إذا كان التمر محرما إلا كيلا بكيل فكيف أجزت منه قليلا بأكثر فإن قال لا يكال فهكذا كل التمر إذا فرق قليلا وإنما تجمع تمرة إلى أخرى فتكال وفي نهي النبي إلا كيلا بكيل دليل على تحريمه عددا بعدد مثله أو أقل أو أكثر منه فقد أجزته متفاضلا لأن رسول الله نهى عنه إلا مستويا بالكيل قال الربيع قال يعني الشافعي وخالفونا معا في العرايا فقالوا لا نجيز بيعها وقالوا نرد إجازة بيعها بنهي النبي عن المزابنة ونهيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين فقيل لبعض من قال هذا منه فإن أجاز إنسان بيع المزابنة بالعرايا لأن النبي قد أجاز بيع العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل الحجة عليه إلا كهي عليكم في أن يطاع رسول الله فنحل ما أحل ونحرم ما حرم أرأيت لو أدخل عليكم أحد مثل هذا فقال أنتم تقولون إن النبي قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وتقولون في الحديث دلالة على أن لا يعطى إلا بينة ومن حلف بريء لم تقولون في قتيل يوجد في محلة يحلف أهل المحلة ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم تقم له البينة أفخالفتم حديث النبي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قالوا لا ولكنه جملة يحتمل أن يراد به الخاص ولما وجدنا عمر يقضي في القسامة فيعطى بغير بينة ويحلف ويغرم قلنا جملة البينة على المدعى عام أريد به الخاص لأن عمر لا يجهل قول النبي ولا يخالفه .
قال الشافعي .
فقيل له أقول رسول الله أدل على قوله أم قول غيره قال لا بل قول رسول الله أدل على قوله قلت وهو الذي زعمنا نحن وأنت لأنه لا يستدل على قول رسول الله ولا غيره إلا بقول نفس القائل وأما غيره فقد يخفى علينا قوله قال وكيف تقول قلت أحل ما أحل من بيع العرايا وأحرم ما حرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر سوى العرايا وأزعم أن لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه في الأمرين وما علمتك إلا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روى عنه النهي في المزابنة روى أن النبي أرخص في العرايا فلم يكن للتوهم ها هنا موضع فنقول الحديثان مختلفان ولقد خالفه في فروع بيع الرطب بالتمر قال ووافقنا بعض أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثم عاد فقال لا تباع إلا من صاحبها الذي أعراها إذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إلى الجذاذ قال فما علمته أحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول قول من حرمها وزاد فقال تباع بتمر نسيئة والنسيئة عنده في الطعام حرام ولم يذكر عن النبي ولا غيره أنه أجاز أن تباع بدين فكيف جاز لأحد أن يجعل الدين في الطعام بلا خبر عن رسول الله وأن يحل بيعا من إنسان يحرمه من غيره فشركهم صاحبنا في رد بيع