وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وقال رسول الله الولاء لمن أعتق ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته وروي عنه أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ماقضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم وكان هذا من أحسن الأدب .
( باب الضحايا ) .
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه .
قال الشافعي .
فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى لأن الضحية واجبة واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة يحب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة قيل أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا .
قال الشافعي .
وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله فإن إراد أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي ونأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب قيل له روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي .
قال الشافعي .
في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية .
( باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما ) .
حدثنا الربيع قال .
قال الشافعي .
نحن نقرأ آية الوضوء ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) بنصب أرجلكم على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم قال والكعبان اللذان أمر بغسلهما ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن .
قال الشافعي فذهب عوام أهل العلم أن قول الله ( وأرجلكم إلى الكعبين ) كقوله ( وأيديكم إلى المرافق ) وأن المرافق والكعبين مما يغسل حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان مولى