وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه .
قال الشافعي C تعالى : جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وفي قوله تعالى : { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } وقد ذكر الله D الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه منها قوله D : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } قرأ الربيع الآية وقوله : { يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق } مع ما ذكر به الوفاء بالعهد قال الشافعي C تعالى : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به وظاهره عام على كل عقد ويشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون أراد الله D أن يوفي بكل عقد نذر إذا كانت في العقد لله طاعة ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت والأمر فيه كله مطلق ؟ ومن أين كان لأحد أن ينقض عهدا بكل حال ؟ قيل : الكتاب ثم السنة صالح رسول الله A قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن } ففرض الله D عليهم أن لا ترد النساء وقد أعطوهم رد من جاء منهم وهن منهم فحبسهن رسول الله A بأمر الله D وعاهد رسول الله A قوما من المشركين فأنزل الله D عليه : { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } الآية وأنزل : { كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله } { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا } الآية فإن قال قائل : كيف كان النبي A صالح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر الله D بما صنع نصا وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله A فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة في وقته فإن قال قائل : وهل لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ثم يفسخه ؟ قيل له : ليس له أن يبتدئ عقدا منسوخا وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه كما ليس له أن يصلي إلى بيت المقدس ثم يصلي إلى الكعبة لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله A قبل نسخها فهو مطيع لله D كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل أن تنسخ ومعصية بعد ما نسخت فلما قبض رسول الله A تناهت فرائض الله D فلا يزاد فيها ولا ينقص منها فمن عمل منها بمنسوخ يعد علمه به فهو عاص وعليه أن يرجع عن المعصية وهذا فرق بين نبي الله وبين من بعده من الولاة في الناسخ والمنسوخ وفي كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام أن يعقد عقدا غير مباح له وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخه ثم تكون طاعة الله في نقضه فإن قيل : فما يشبه يشبه هذا ؟ قيل له : هذا مثل ما قال رسول الله A : [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ] وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي A فانطلقت الأنصارية على ناقة النبي A فنذرت إن نجاها الله D عليها أن تنحرها فذكر ذلك للنبي A فقال : [ لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ] قال الشافعي C تعالى : يعني - والله تعالى أعلم - لا نذر يوفي به فلما دلت السنة على إبطال النذر فيما يخالف المباح من طاعة الله D دل على إبطاله العقود في خلاف ما يباح من طاعة الله جل وعز ألا ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها ؟ فلما كانت لرسول الله A فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير إذن مالكها فبطل عنها عقد النذر وقال الله تبارك وتعالى في الأيمان : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } وقال رسول الله A : [ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] فاعلم أن طاعة الله D أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيرا منها وأن يكفر بما فرض الله D من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفي بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله D فيه فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ولا ينبغي للإمام أن يعقده