وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب استحداث الوصايا .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسم الميراث : { من بعد وصية توصون بها أو دين } و { من بعد وصية يوصين بها أو دين } قال الشافعي : فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من بقي من ورثة الميت فجعلهم يقومون مقامه فيما ملكهم من ملكه وقال الله D : { من بعد وصية توصون بها أو دين } قال فكان ظاهر الآية المعقول فيها : { من بعد وصية توصون بها أو دين } إن كان عليهم دين قال الشافعي : وبهذا نقول ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر منه وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت وإجماعهم لا يكون عن جهالة بحكم الله إن شاء الله قال الشافعي : وفي قول الله D : { من بعد وصية توصون بها أو دين } معان سأذكرها إن شاء الله تعالى فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في : أن ذا الدين أحق بمال الرجل في حياته منه حتى يستوفي دينه وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به كان بينا - والله أعلم - في حكم الله D ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث فكان حكم الدين كما وصفت منفردا مقدما وفي قول الله D : { أو دين } ثم إجماع المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أن كل دين في صحة كان أو في مرض بإقرار أو بينة أو أي وجه ما كان سواء لأن الله D لم يخص دينا دون دين قال الشافعي : وقد روي في تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النبي A لا يثبت أهل الحديث مثله أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي A قضى بالدين قبل الوصية وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له : كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول : { وأتموا الحج والعمرة لله } ؟ فقال : كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين ؟ فقالوا : الوصية قبل الدين قال : فبأيهما تبدءون ؟ قالوا : بالدين قال : فهو ذاك قال الشافعي : يعني أن التقديم جائز وإذا قضى الدين كان للميت أن يوصي بثلث ماله فإن فعل كان للورثة الثلثان وإن لم يوص أو أوصى بأقل من ثلث ماله كان ذلك مالا من ماله تركة قال : فكان للورثة ما فضل عن الوصية من المال إن أوصى قال الشافعي : ولما جعل الله D ذكره للورثة الفضل عن الوصايا والدين فكان الدين كما وصفت وكانت الوصايا محتملة أن تكون مبدأة على الورثة ويحتمل أن تكون كما وصفت لك من الفضل عن الوصية وأن يكون للوصية غاية ينتهى بها إليها كالميراث لكل وارث غاية كانت الوصايا مما أحكم الله D فرضه بكتابه وبين كيف فرضه على لسان رسول الله A أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال الشافعي : فكان غاية منتهى الوصايا التي لو جاوزها الموصي كان للورثة رد ما جاوز ثلث مال الموصي قال : وحديث عمران بن حصين يدل على أن من جاوز الثلث من الموصين ردت وصيته إلى الثلث ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة لأن رسول الله A حين رد عتق المملوكين إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم الوصايا والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه والله تعالى أعلم