وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقطاع الوالي .
قال الشافعي C : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : [ لما قدم رسول الله A المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة : نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله A : فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ] قال الشافعي : في هذا الحديث دلائل : منها أن حقا على الوالي إقطاع من سأله القطيع من المسلمين لأن قول رسول الله A : [ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ] دلالة أن لمن سأله الإقطاع أن يؤخذ للضعيف فيهم حقه وغيره ودلالة على أن النبي A أقطع الناس بالمدينة وذلك بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر ولو كان لهم لم يقطعه الناس وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه : لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من المسلمين قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن عروة عن أبيه أن رسول الله A أقطع الزبير أرضا وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع وقال : أين المستقطعون ؟ قال الشافعي : والعقيق قريب من المدينة وقوله : أين المستقطعون نقطعهم وإنما أقطع رسول الله A ثم عمر ومن أقطع ما لا يملكه أحد يعرف من الموات وفي قول رسول الله A : [ من أحيا مواتا فهو له ] دليل على أن من أحيا مواتا كان له كما يكون له إن أقطعه واتباع في أن يملك من أحيا الموات ما أحيا كاتباع أمره في أن يقطع الموات من يحييه لا فرق بينهما ولا يجوز أن يقطع الموات من يحييه ولا مالك له وإذا قال رسول الله A : [ من أحيا مواتا فهو له ] فعطية رسول الله A عامة لمن أحيا الموات فمن أحيا الموات فبعطية رسول الله A أحياه وعطيته في الجملة أثبت من عطية من بعده في النص والجملة وقد روي عن عمر مثل هذا المعنى لا يخالفه