وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا يجوز من القراض في العروض .
قال الشافعي C : خلاف مالك بن أنس في قوله : من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش وإن تقارب رده قال الشافعي : كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض غير معلوم وقد نهى النبي A عن الإجارة إلا بأمر معلوم قال الشافعي : والبيوع وجهان : حلال لا يرد وحرام يرد وسواء تفاحش رده أو تباعد والتحريم من وجهين : أحدهما خبر لازم والآخر : قياس وكل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكم الحرام فلا يجوز أن نرد شيئا حرمناه قياسا من ساعته أو يومه ولا نرده بعد مائة سنة الحرام لا يكون حلالا بطول السنين وإنما يكون حراما وحلالا بالعقد