وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذكاة .
قال الشافعي C : أحب الذكاة بالحديد وأن يكون ما ذكي به من الحديد موحيا أخف على المذكي وأحب أن يكون المذكي بالغا مسلما فقيها ومن ذكى من امرأة أة صبي من المسلمين جازت ذكاته وكذلك من ذكى من صبيان أهل الكتاب ونسائهم وكذلك كل ما ذكى به من شيء أنهر الدم وغرى الأوداج والمذبح ولم يقرد جازت به الذكاة إلا الظفر والسن فإن النهي جاء فيهما عن النبي A فمن ذكى بظفره أو سنه وهما ثابتان فيد أو زائلان عنه أو بظفر سبع أو سنه أو ما وقع عليه اسم الظفر من أظفار الطير أو غيره لم يجز الأكل به لنص السنة فيه عن النبي A قال الشافعي : اخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق قال الشافعي : كمال الذكاة بأربع : الحلقوم والمريء والدجين وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان : الحلقوم والمريء وإنما أحببنا أن يؤتى بالذكاة على الودجين من قبل أنه أتى على الودجين لأن الودجين عرقان قد يسيلان من الإنسان ثم يحيا والمريء هو الموضع الذي يدخل فيه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة والحلقوم موضع النفس وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين فلو قطع الحلقوم والودجين دون المريء لم تكن ذكاة لأن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت وكذلك لو قطع المريء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة من قبل أن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت فلا تكون الزكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفه عين وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما