وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم .
قال الشافعي : في الغلام أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي يذبح أو يصيد : لا تؤكل ذبيحته ولا صيده لأنه من أبويه وليس هذا كالمسلم ابنه الصغير على دينه ولا كالمسلمة يكون ابنها على دينها منقبل أن حظ الإسلام إذا شرك حظ الكفر فيمن لم يدن كان حظ الإسلام أولى به وليس حظ النصرانية بأولى من حظ المجزسية ولا حظ المجوسية بأولى من حظ النصرانية كلاهما كفر بالله ولو ارتد نصراني إلى مجوسية أو مجوسي إلى نصرانية لم نستتبه ولم نقتله لأنه خرج من كفر إلى كفر ومن خرج من دين الإسلام إلى غيره قتلناه إن لم يتب فإذا بلغ هذا المولود فدان دين أهل الكتاب فهو منهم أكلت ذبيحته فإن ذهب رجل يقيس الإسلام بالكفر الحق الولد بالنصرانية فزعم أن النصرانية تعمل ما يعمل الإسلام دخل عليه أن يفرق بين من يريد من نصرانية إلى مجوسية ودخل لغيره عليه أن يقول : ولد الأمة من الحر عبد حكمه حكم أمه وولد الحرة من العبد حر حكمه حكم أمه فجعل حكم الولد المسلم حكم الأم دون الأب فإن قال قائل : المرتد عن الإسلام يقتل والإسلام غير الشرك ولا يؤكل ضيد لم يصده مسلم ولا كتابي يقر على دينه ولا أعلم من الناس أحدا ـ مجوسيا ولا وثنيا ـ أشر ذبيحة منه من قبل أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الجزية من المجوسي ويقره على دينه ويجوز له بعد القدرة على الحربي أن يدعه بلا قتل ولا يجوز له هذا في المرتد فيحل دمه بما يحل به دم المحارب ولا يحل فيه تركه كما يحل في المحارب لعظم ذنبه بخروجه ن دين الله الذي ارتضى