وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما ملكه الناس من الصيد .
قال الشافعي : كل ما كان له أصل في الوحش وكان في أيدي الناس منه شيء قد ملكوه فأصابه رجل فعليه رده فإت تلف في يده فعليه قيمته وذلك مثل : الظباء والأروى وما أشبهه : والقماري والدباسي والحجل وما أشبهها وكل ما صار إلى رجل من هذا بأن صاده أو صيد له أو صار إليه بوجه من الوجوه فلم يعرف له صاحبا فلا بأس عليه فيه لأن أصله مباح ولا يحرم عليه حتى يعلم أن غيره قد ملكه فإن أخذه فاستهلكه أو بقي في يديه فادعاه مدع فالورع : أن يصدقه ويرده عليه أو قيمته والحكم : أن ليس عليه تصديقه ألا ببينة يقيمها عليه وكل ما كان في أيدي الناس مما لا أصل له في الوحش مثل : الحمام غير حمام مكه فهو كالشاة والبعيرفليس لأحد أخذه بوجه من الوجوه لأنه لا يكون إلا مماوكا وكذلك لو أصابه في الجبل أو غيره قد فرخ فيه لم يكن له أخذه من قبل أن أفراخه لمالك أمهاته كما لو أصاب الحمر الأهلية مباحة لم يكن له أخذها لأنها لا تكون إلا لمالك وهذا عندنا كما وصفت فإن كان بلد فيه شيء من هذا معروفا أنه لغير مالك فهو كما وصفت من الحجل والقطا قال : الشافعي : وإذا كان لرجلين برجان فتحول بعض حمام هذا إلى برج هذا فلازم له أن يرده كما يرد ضوال الإبل إذا أوت إلى إبله فإن لم يعرفها إلا بادعاء صاحبها لها كان الورع أن يصدقه فيما ادعى ما لم يعرفه ادعى ما ليس له والحكم أن لا يجبر على تصديقه إلا ببينه يقيمها ولا نحب له حبس شيء يشك فيه ونرى له إعطاء ما عرف وتأخى ما لم يعرف واستحلال صاحبه فيها جهل والجواب في الحمام مثله في الإبل والبقر والرقيق قال : الشافعي : فإذا ملك الرجل الصيد ساعة ثم انفلت منه فأخذه غيره كان عليه رده إليه كان ذلك من ساعة انفلت منه فأخذه أو بعد مائة سنة لا فرق بين ذلك ولا يجوز غير هذا أو يكون حين زايل يده لا يملكه فلو أخذه من ساعته لم يرده إليه فإما يرده إذا انفلت قريبا ولا يرده إذا انفلت يعيدا فليس هذا مما يعذر أحد بجهالته وإذا أصاب الرجل الصيد مقلدا أو مقرظا أو موسوما أو به علامة لا يحديثها إلا الناس فقد علم أنه مملوك لغيره فلا يحل له إلابما تحل به ضالة الغنم وذلك أن ضالة الغنم لا تغني عن نفسها قد تحل بالأرض المهلكة ويغرمها من أخذها إذا جاء صاحبها والوحش كله في معنى الإبل وقد قال رسول الله A : [ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها ] فقلنا : كل ما كان ممتنعا بنفسه يعيش بغير راعيه كما يعيش البعير فلا سبيل إليه والوحش كله في هذا المعنى فكذلك البقرة الإنسية وبقرة الوحش والظباء والطير كله ( قال ) : وما يدل عليه الكتاب ثم السنة ثم الآثار ثم القياس أنه : لا يجزي المحرم من الصيد شيئا لا يؤكل لحمه ويجزىء ما كان لحمه مأكولا منه والبازي والصوائد كلها لا تؤكل لحومها كما لا تؤكل لحوم الغربان فإن قتل المحرم بارزا لإنسان معلما ضمن له قيمته في الحال التي يقتله بها معلما كما يقتل له العبد الخباز أو الصباغ أو الكاتب فيضمن له قيمته في حاله التي قتله فيها ويقتل له البعير الجيب والبرذون الماشي فيضمن له قيمته في الحال التي قتله فيه ولا فدية في الإحرام عليه لأنه لو قتله وليس لأحد لم يكن عليه فيه فدية ولو قتل ظبيا كانت عليه شاة يتصدق بها على مساكين الحرم وقيمته بالغة ما بلغت لصاحبه كانت أقل من شاة أو أكثر قال الشافعي : نهى رسول الله A عن ثمن الكلب فلا يحل بيع كلب ضار ولا غيره وهكذا قال بعض أصحابنا وقال : فإن قتله فعليه قيمته وقيمته بيع وذلك مردود لأنه ثمن المحرم والمحرم لا يكون إلا مردودا أعلم بذلك من ساعته أو بعد مائة سنة كما يكون الخمر والخنزير وما لا يحل ثمنه بحال مردودا وليس فيه إلا هذا أو ما قال المشرقيون : بأن ثمنه يجوز كما يجوز ثمن الشاة فأما أن يزعم أن أصله محرم يرده إن قرب ولا يرده إن بعد فهذا لا يجوز لأحد ولا يعذر به ولو جاز هذالأحد بلا خبر يلزم جاز عليه أن يرد الثمن إذا بعد ولا يرده إذا قرب فإن قال : استحسنت في هذا ؟ قيل له : ونحن نستحسن ما اسقبحت ونستقبح ما استحسنت ز ولا يحرم بيع حي من دابة ولا طير ولا نجاسة في واحد منهما إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان حيين وميتين ولا يحل لهما ثمن بحال قال الشافعي : ومن قتل كلب زرع أو كلب ماشية أو صيد أو كلب الحرس لم يكن عليه قيمته من قبل أن الخبر إذا كان عن رسول الله A بالنهي عن ثمنه وهو حي لم يحل أن يكون له ثمن حيا ولا ميتا وأنا إذا أغرمت قاتله ثمنه فقد جعلت له ثمنا حيا وذلك ما نهى عنه رسول الله A ولو جاز ان يكون له ثمن إحدى حالتيه حالتيه كان ثمنه في الحياة مبيعا حين يقتنيه المشتري للصيد والماشية والزرع أجوز منه حين يكون لا منفعة فيه قال الشافعي : وإذا كان لك على نصراني حق من أي وجه ما كان ثم قضاكه من ثمن خمر أو خنزير تعلمه لم يحل لك أن تأخذه وسواء في ذلك حلاله وحرامه فيما قضاكه أو وهب لك أو أطعامك كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غصبه أو ربا أو بيع حرام لم يحل لك أخذه إذا غاب عنك معناه من النصراني و المسلم فكن ماأعطاك من ذلك أو إطعامك أو وهب لك أو قضاك يحتمل أن يكون من حلال وحرام وسعك أن تأخذه على أنه حلال تى تعلم أنه حرام والورع أن تتنزه عنه ولا يعدو ما أعطاك نصراني من ثمن خمر أو خنزير بحق لك أو تطوع منك عليك أن يكون حلالا لك لأنه حلالا له إذا كان يستحله من أصل دينه أو يكون حراما عليك باختلاف حكمك وحكمه ول فرق بين ما أعطاك من ذلك تطوعا أو بحق لزمه وأما أن يكون حلالا فحلال الله تعلى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنه محرمان على النصراني كهو على المسلم فإن قال قائل : فلم لا تقول : إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب وأنت لا تمنعه من اتخاذه والتبايع ؟ قيل : قد أعلمنا الله D : أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله : { وهم صاغرون } قال الشافعي : فكيف يجوز لأحد عقل عن الله D أن يزعم أنهما لهم حلال وقد أخبرنا الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؟ فإن قال قائل : فأنت تقرهم عليها ؟ قلت : نعم وعلى الشرك بالله لأن الله D أذن لنا أن نقرهم على الشرك به واستحلالهم شربها وتركهم دين الحق بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لهم منها ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله وكل ماصاده حلال في غير حرم مما يكون بمكة من حمامها وغيره فلا بأس به لأنه ليس في الصيد كله ولا في شيء منه حرمة يمنع بها نفسه إنما يمنع بحرمة من غيره من بلد أو إحرام محرم أو بحرمة لغيره من أن يكون ملكه مالك فأما بنفسه فليس بممنوع