وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مختصر الحج الصغير .
أخبرنا الربيع بن سلميان قال : قال الشافعي : ومن سلك على المدينة أهل من ذي الحليفة ومن سلك على الساحل أهل من الجحفة ومن سلك بحرا أو غير الساحل أهل إذا حاذى الجحغة لا بأس أن يهل من دون ذلك إلى بلده وإن جاوز رجع إلى ميقاته وإن لم يرجع أهراق دما وهي شاة يتصدق بها على المساكين ( قال ) : وأحب للرجل والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن يغتسلا للإحرام ويأخذ من شعورهما وأظفارهما قبله فإن لم يفعلا وتوضأ أجزأهما ( قال ) : وأحب أن يهلا خلف الصلاة مكتوبة أو نافلة وإن لم يفعلا وأهل على غير وضوء فلا بأس عليهما ( قال ) : وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدي أو غسيلين وللمرأة أن تلبس ثيابا كذلك ولا بأس عليهما فيما لبسا ما لم يكن مصبوغا بزعفران أو ورس أو طيب ويلبس الرجل الإزار والرداء أو ثوبا نظيفا بطرحه كما يطرح الرداء إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل وإن لم يجد نعلين فيلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مخيطا ولا عمامة إلا أن يطرح ذلك على كتفيه أو ظهره طرحا وله أن يغطي وجهه ولا يغطي رأسه وتلبس المرأة السروايل والخفين والقميص والخمار وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوبا فيه طيب ولا تخمر وجهها وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها متخافيا ويستظل المحرم والمحرمة في القبة والكنيسة وغيرهما ويبدلان ثيابهما التي أحرما فيها ويلبسان غيرهما ( قال ) : وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولم يقرب طيبا وكفن في ثوبيه ولم يقمص وخمر وجهه ولم يخمر رأسه ( قال ) : وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسدر وقمصت وأزرت وشد رأسها بالخمار وكشف عن وجهها ( قال ) : ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعا ( قال ) : ولا بأس أن يتطيب المحرم والمحرمة بالغالية والنضوح والمجمر وما تبقى رائحته بعد الإحرام وإن كان الطيب قبل الإحرام وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة ( قال ) : وإذا أخذا من شعورهما قبل الإحرام فإذا أهلا فإن شاء قرنا وإن شاءا افراد الحج وإن شاءا تمتعا بالعمرة إلى الحج والتمتع أحب إلي ( قال ) : وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة فإن لم يجداها صاما ثلاثة أيام فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصوماها لم يصوما أيام منى وصاما ثلاثة بعد منى بمكة أو في سفرهما وسبعة بعد ذلك وأختار لهما التمتع وأيهما أراد أن يحرما به كفتهما النية وإن سمياه فلا بأس