وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طواف من لم يفض ومن أفاض .
قال الشافعي : ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعا وليس عليه أن يعود للصفا والمررة وسواء كان قارنا أو مفردا ومن آخر الطواف حتى يرجع من منى فلا بد أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وسواء كان قارنا أو مفردا والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس ذلك على المفرد ولأن القارن قد قضى حجة افسلام وعمرته وعلى المفرد إعادة عمرته فأما ما أصابه مما عليهما الفدية فهما فيه سواء وسواء الرجل والمرأة في هذا كله إلا أن المرأة تخالف الرجل في شيء واحد : فيكون على الرجل أن يودع البيت وإن طاف بعد منى ولا يكون على المرأة وداع البيت إذا طافت بعد منى إن كانت حائضا وإن كانت طاهرا مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى تودع البيت وإذا كانت لم تطف بالبيت بعد منى لم يكن لها أن تنفر حتى تطوف وليس على كريها ولا على رفقائها أن يحتسبوا عليها وحسن أن فعلوا ( قال ) : وإذا نفر الرجل قبل أن يودع البيت فإن كان قريبا ـ والقريب دون ما ما تقصر فيه الصلاة ـ أمرته بالرجوع وإن بلغ نا تقصر فيه الصلاة بعث بدم بهراق عنه بمكة فلو أنه عمد ذلك كان مسئيا ولم يكن ذلك مفسدا لحجه وأجزأه من ذلك دم يهريقه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال : أمر الناس أنيكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض ( قال ) : ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليه ثم نسي الركعتين الواجبة حتى يسعى بين الصفا والمروة لم يكن عليه إعادة وهكذا نقول في كل عمل يصلح في كل موضع والصلاة في كل موضع وكان عليه أن يصلي ركعتي الطواف حيث ذكرهما من حل أو حرم