وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرايت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال : نعم ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه : أنه كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد قال الشافعي : وبهذا كله ناخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنسي جاز للمحرم ذبحه وأن نضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنسي من الإبل والبقر والشاة أن يكون صيدا يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحي به ولا يجزي به غير ولكن كل هذا على أصله قال الشافعي : وإذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا وأي أبوي الولد والفرخ كان أما أو أبا وذلك أن ينزو حمار وحشي أتانا أهلية أو حمار أهلي أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا وإن أشكل على قاتل شيء من هذا أخلطه وحشي أو لم يخلطه أو ما قتل منه وحشي أو أنسي فداه احتياطا ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشي أو كسر بيض وحشي أو ما خالطه وحشي