وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه .
قال الشافعي : ذكر الله D صيد البحر جملة ومفسرا فالمفسر من كتاب الله D يدل على معنى المجمل منه بالدلالة المفسرة المبينة والله أعلم قال الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فلما أثبت الله D إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حراما دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حراما ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام لأنه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه وسنة رسول الله A تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله A قال : [ خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ]