وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ترك الحائض الوداع .
أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه [ عن عائشة أنها قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : يا رسول الله إنها حاضت بعدما أفاضت قال : فلا إذا ] أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه [ عن عائشة : أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك فقال : فلا إذا ] أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة [ عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة حيضها للنبي A فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال : فلتنفر إذا ] أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن عائشة زوج النبي A أن رسول الله A ذكر صفية بنت حيي فقيل : إنها قد حاضت فقال رسول الله A : لعلها حابستنا فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت قال : فلا إذا ] أخبرنا مالك عن هشام بن عروة قال : قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بـ منى أكثر من ستتة آلاف امرأة حائض أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نعم قال : فلا تفتى بذلك قال فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله A ؟ قال : فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت أخبرنا سفيان عن ابن ابي حسين قال : أختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة الحائض فقال ابن عباس : تنفر وقال زيد : لا تنفر فقال له ابن عباس سل فسأل أم سليم وصواحباتها قال : فذهب زيد فلبث عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال : القول ما قلت أخبرنا مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته : أن عائشة زوج الني A كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفر بهن وهن حيض أخبرنا سفيان عن عمر بن دينار وإبراهيم بن ميصرة عن طاوس قال : جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول : [ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] فقلت : ما له أما سمع أصحابه ؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول : زعموا أنه رخص للمرأة الحائض قال الشافعي : كأن ابن عمر - والله أعلم - سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاما أن يقول به فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخبرنا عن ابن شهاب قال : جلت عائشة للنساء عن ثلاث : لا صدر لحائض إذا أفاضت بعد المعرف ثم حاضت قبل الصدر وإذا طافت المرأة طواف الزيارة الذي يحلها لزوجها ثم حاضت نفرت بغير وداع ولا فدية عليها وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون على التي لم تحض من النساء وأن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت لم يكن عليها الوداع إن طهرت في البيوت كان عليها الوداع وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع كما تكون عليها الصلاة فإن كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلي فيها فإن بدأت بها الاستحاضة قلنا لها : تقف حتى تعلم قدر حيضتها واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم طهر كان عليها دم لترك الوداع وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم