وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في الطواف على غير طهارة .
قال الشافعي C : فزعم بعض الناس أن يطوف لا يجزى إلا طاهرا وأن المعتمر والحاج إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن بلغ بلده لم يأمره بالإعادة ولو طاف جنبا أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من يقول قوله : أيعدوا الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا : لا يطوف بالبيت إلا من تحل له الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير الطواف ؟ قال : إن قلت هو كالصلاة وأنه لا يجزىء إلا بوضوء قلت : فالجنب وغير المتوضىء سواء لأن كلا غير طاهر وكل غير جائز له الصلاة قال الشافعي : قلت : أجل قال : فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت : فلم أمرت من طاف على غير وضوء أن يعيد الطواف وأنت تأمره أن يبتدىء على غير وضوء ؟ قال : فإن قلت : لا يعيد قلت : إذا تحالف السنة قال فإن قلت : إنما النبي A عائشة أن لا تطوف بالبيت لئلا يدخل المسجد حائض قلت : فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب قال : فلا أقول هذا ولكني أقول : كالصلاة ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالا من غير المتوضىء قلت : أو تجد بينهما فرقا في الصلاة ؟ قال : لا قلت : فأي شيء شئت فقل ولا تعدوا أن تخالف السنة وقول أكثر أهل العلم لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت أو تقول لا يطوف به إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركا لأصل قولك