وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الإحصار بالعدو .
قال الشافعي C : قال الله D : { وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } الآية قال الشافعي : فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي A فحال المشركون بينه وبين البيت وأن رسول الله A نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده وسنذكر قصته وظاهر الآية أن أمر الله D إياهم أن لا يحلقوا حتى يبلغ الهدي محله وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سماها وقال D : { فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } الاية وما بعدها يشبه والله أعلم أن لا يكون على المحصر بعدو قضاء لأن الله تعالى لم يذكر عليه قضاء وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره ( قال ) : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطىء أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله A عام الحديبية رجال يعرفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله A عمرة القضية وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله A إن شاء الله تعالى أن لا يتخلفوا عنه وما تخلفوا عن أمر رسول الله A وفي تواطؤ أخبار أهل المغازي وما وصفت من تخلف بعض من أحصر بالحديبية والحديبية موضع من الأرض منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم فإنما نحر الهدي عندنا في الحل وفيه مسجد رسول الله A الذي بويع فيه تحت الشجرة فأنزل الله D : { لقد B المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } فبهذا كله نقول : فنقول : من أحصر بعدو حل حيث يحبس في حال كان أو حرم ونحر أو ذبح هديا وأقل ما يذبح شاة ن فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة أجزأتهم أخرجوا معا ثمنها أو أحدهم ووهب لهم حصصهم منها قبل ذبحها فذبحوها فأما إن ذبحها ثم وهب لهم حصصهم منها فهي له ولا تجزيهم ولا قضاء على المحصر بعدو إذا خرج من إحرامه والحصر قائم عليه فإن خرج من إحرامه والعدو بحاله ثم زال العدو قبل أن ينصرف فكانوا على رجاء من الوصول إلى البيت بإذن العو لهم أو زوالهم عن البيت أحببت أن لا يعجلوا بالإحلال ولو عجلوا به ولم ينتظروا جاز لهم إن شاء الله تعالى ولو أقام المحصر متأنيأ لأي وجه ما كان أو متوانيا في الإحلال فاحتاج إلى شيء مما عليه فيه الفدية ففعله افتدى لأن فدية الأذى نزلت في كعب بن عجرة وهو محصر فإن قال قائل : ما قول الله D في الحديبية { حتى يبلغ الهدي محله } ؟ قيل : والله أعلم أما السنة فتدل على أن محله في هذا الموضع نحره لأن رسول الله A نحر في الحل فإن قال : فقد قال الله D في البدن { ثم محلها إلى البيت العتيق } قيل : ذلك إذا قدر على أن ينحرها عند البيت العتيق فهو محلها فإن قال : فهل خالفك أحد في خدي المحصر ؟ قيل : نعم عطاء بن أبي رباح كان يزعم أن النبي A نحر في الحرم فإن قال : فبأي شيء رددت ذلك وخبر عطاء وإن كان منقطعا شبيه بخبرك عن أهل المغازي ؟ قلت : عطاء وغيره يذهبون إلى أن محل الهدي وغيره ممن خالفنا يقول : لا يحل المحصر بعدو ولا مرض حتى يبلغ الهدي الحرم فينحر فيه لما وصفت من ذكرهم أن النبي A لم ينحر إلا في الحرم فإن قال : فهل منشيء يبين ما قلت ؟ قلت : نعم إذا زعموا وزعمنا أن الحرم منتهى الهدي بكل حال وإن نحر فيه فقد أجزأ عنه والقرآن يدل على أن هدي النبي A لم يبلغ الحرم فإن قال : وأين ذلك ؟ قلت : قال الله D : { هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله } فإن قال قائل فإن الله D يقول : { حتى يبلغ الهدي محله } قلت : الله أهلم بمحله ههنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصر كما وصفت ومحله في غير الإحصار الحرم وهو كلام عربي واسع وخالفنا بعض الناس فقال : المحصر بالعدو والمرض سواء وعليهما القضاء ولهما الخروج من الإحرام وقال : عمرة النبي A التي اعتمر بعد حصره قضاء عمرته التي أحصر بها ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص ؟ فقيل لبعض من قال هذا القول : إن لسان العرب واسع فهي تقول : اقتضيت ما صنع بي واقتصصت ما صنع بي فبلغت ما منعت مما يجب لي وما لا يجب علي أن أبلغه وإن وجب لي قال الشافعي : والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت : عمرة القصاص وعمرة القضية أن الله D اقتص لرسوله A فدخل عليهم كما منعوه ولا على أن ذلك وجب عليه قال : افتذكر في ذلك شيئا ؟ فقلت : نعم أخبرنا سفيان عن مجاهد قال الشافعي : فقال فهذا قول رجل لا يلزمني قوله قلت : ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالة القرآن وأخبار أهل المغازي وما تدل عليه السنة فقال : قد سمعت ما ذكرت من السنة ولم تسند فيه حديثا بينا فقلت : ولا أنت أسندت فيه حديثا في أن عمرة النبي A يقال لها : عمرة القضية وإنما عندك فيها أخبارهم فكان لي دفع ما علمت ولم تقم فيه حديثا مسندا مما يثبت على الانفراد ولم يكن إذا كان معروفا متواطئا عند بعض أهل العلم بالمغازي فإن لم يكن لي دفعك عنه بهذا لم يكن لك دفعي عن أنه تخلف بعض من شهد الحديبية من أصحاب النبي A عن عمرة القضية فقال : ما يقنعني هذا الجواب فادللني على الدلالة من القرآن قلت : قال الله D { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } قال : فمن حجتي أن الله D قال : { قصاص } والقصاص إنما يكون بواجب قال الشافعي : فقلت له : إن القصاص وأن كان يجب لمن له القصاص فليس القصاص واجبا عليه أن يقتص قال : وما دل على ذلك ؟ يقتص وخير له أن يعفو ومباح له أن يقتص وقلت له : قال الله D : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فلو أم معتديا مشركا اعتدى علينا كان لنا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا ولم يكن واجبا علينا أن نفعل قال : ذلك على ما وصفت فقلت : فهذا يدلك على ما وصفت وما قال مجاهد من أن الله D أقصه منهم فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه وليست فيه دلالة على أن دخوله كان واجبا عليه من جهة قضاء النسك والله العلم وإنما يدرك الواجب فيه وغير الواجب خبرا والخبر يدل على مثل ما وصفنا من أنه ليس بواجب قال الشافعي : ومن احصر في موضع كان له أن يرجع عن موضعه الذي أحصر فيه ويحل فإذا أمن بعد انصرافه كان له أن يتم على الانصراف قربيا كان أو بعيدا إلا أني إذا أمرته بالخروج من إحرامه عاد كمن لم يحرم قط غير أني أحب له إذا كان قربيأ أو بعيدا أن يرجع حتى يصل إلى ما صد عنه من البيت واختياري له في ذلك بالقرب بأنه وإن كان الرجوع له مباحا فترك الرجوع كان فيه وحشة أكثر بهذا المعنى وإن كان الراجع من بعد أعظم أجرا ولو أبحت له أن يذبح ويحلق ويحل وينصرف فذبح ولم يحلق حتى يزول العدو لم يكن له الحلاق وكان عليه الإتمام لأنه لم يحل حتى صار غير محصور وهو مأجور في الذبح إن شاء الله تعالى وهذا قول من يقول لا يكمل إحلال المحرم إلا بالحلاق ومن قال يكمل إحلاله قبل الحلاق والحلاق أول الإحلال قال : إذا ذبح فقد حل وليس عليه إذا ذبح أن يمضي على وجهه ولو أحصر ومعه هدي قد ساقه متطوعا به أو واجبا عليه قبل الإحصار فله ذبحه في مكانه كما ذبح رسول الله A هدية بالحديبية وقد أوجبه قبل أن يحصر وإذا كان عليه أن يحل بالبيت فمنعه فحل دونه بالعذر كان كذلك الهدي أولى أن يكون له نحره حيث حبس وعليه هدي في فوره ذلك فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه ولو كان وجب عليه قبل ذلك كان ذلك له ولو أخر هديه ليبعث به إذ ذهب الحصر كان أحب إلي لأنه شيء لم يجب عليه في فور ه وتأخيره بعد فوره كتأخيره بعدما وجب عليه ( قال ) : ولو أحصر ولا هدي معه اشترى مكانه هديا وذبحه وحل ولو وهب له أو ملكه بأي وجه ما كان فذبحه أجزأ عنه فإن كان ميسورا لأن يشتري هديا ولم يجد هديا مكانه أو معسرا بهدي وقد أحصر ففيها قولان : أحدهما لا يحل إلا بهدي والآخر أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه فإذا لم يقدر على شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه ومن قال هذا قال : يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجز أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر ( قال ) : ويقال لا يجزئه إلا هدي ويقال : يجزئه إذا لم يجد هديا إطعام أو صيام فإن لم يجد الطعام كان كمن لم يجد الهدي وإن لم يقدر على الصيام كان كمن لم يجد هديا ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هذا كان عليه وإن أحصر عبدا قد أذن له سيده قي الحج والعبد لا مال له وعليه الصوم تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما والقول في إحلالهقبل الصوم واحد من قولين : أحدهما : أن يحل قبل الصوم والآخر : لا يحل حتى يصوم والأول أشبههما بالقياس لأنه إذا أمر بالخروج من الإحرام والرجوع للخوف أشبه أن لا يؤمر بالمقام على الخوف للصوم والصوم يجزيه في كل موضع وإذا أحصر رجل أو امرأة أو عدد كثير بعدو مشركين كالعدو الذي ا صر بهم رسول الله A عام الحديبية وأصحابه فكانت بهم قوة على قتالهم أو لم تكن كان لهم الإنصراف لأن لهم ترك القتال إلا في النفير أو أن يبدوأوا بالقتال وإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم اخترت ذلك لهم وإن كان النظر للمسلمين قتالهم اخترت قتالهم ولبس السلاح والفدية وإذا أحصروا بغير مشركين اخترت الانصرف عنهم بكل حال بعد الإحلال من الإحصار فإن قال قائل : فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار يحل به المحرم إذكان رسول الله A إنما أحصر بمشركين ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : ذكر الله الإحصار بالعدو مطلقا لم يخصص فيه إحصارا بكافر دون مسلم وكان المعنى الذي في الشرك الاضر الذي أحل به المحصر الخروخ من الإحرام خوفا أن ينال العدو من المحرم ماينال عدوه فكان معقولا في نص السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذر بأن يخرج من إحرامه به أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمرا فقال : إن صدرت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله A قال الشافعي : يعني أحللنا مع رسول الله A عام الحديبة وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام فرأى انهم إن منعوه أو خافهم إن لم يمنعوه أن ينال في غمار الناس فهو في حال من أحصر فكان له أن يحل وإن أحصر بمشركين أو غيرهم فأعطوهم الأمان على أن يأذنوا لهم في أن يحلوا لم يكن لهم الرجوع وكانوا كغير محصرين إلا أن يكونوا ممن لا يوثق بأمانة ويعرف غدرهم فيكون م الإصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال شيئا لأن لهم عذرا في الإحصار يحل لهم به الخروج من افحرام وإني أكره أن ينال مشرك من مسلم أخذ شيء لأن المشركين الماخوذ منهم الصغار ولو فعلوا ما حرم ذلك عليهم وغن كرهته لهم ن كما لا يحرم عليهم ما وهبوا المشركين من أموالهم ومباح للمحصر قتال من منعه من البيت من المشركين ومباح له الإنصراف عنهم لأن رسول الله A قد فعل الأمرين فقاتلهم وانصرف عنهم .
ولو قالتهم المحصر فقتل وجرح وأصاب دواب إنسية فقتلها لم يكن عليه في ذلك غرم ولو قاتلهم فأصاب لهم صيدا يملكونه جزاه بمثله ولم يضمن لهم شيئا ولو كان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين ممن لا .
يقاتلهم فأصاب جزاه المحرم بمثله وضمنه للمسلمين لأن مكة ليست بدار حرب فيباح ما فيها ولو كان الوحش لغير مالك جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه ونحر رسةل الله صاى الله عليه وسلم ما ساق من الهدي تطوعا من مكانه فيكون حال الإحصار غير حال الوصول ولو كرهت أن يوصله إلى البيت لم ذلك إلا لأن يحدث عليه حدث فلا يقضى عنه ولو أحصر قوم بعدو فأرادوا الإحلال ثم قاتلهم لم أر بذلك بأسا ولو أحصر قوم بعدو غير مقيمين بمكة أو في الموضوع الذي أحصروا فيه فكان المحرم يؤمل انصرافهم ويأمنهم في مكانه لم أر أن ينصرف أياما ثلاثا ولو زاد كان أحب إلي ولو انصرف بعد إحلاله ولم يتم ثلاثا جاز له ذلك لأن معنى انصراف العدو مغيب وقد يريدون الانصراف ثم لا ينصرفون ولا يريدونه ثم ينصرفون وإنما كان مقام النبي صاى الله عليه وسلم بالحديبية مراسلة المشركين ومهادنتهم ولو أحصر قوم بعدو دون مكة وكان للحاج طريق على غير العدو رأيت أن يسلكوا تلك الطريق إن كانوا يأمنون بها ولم يكن لهم رخصة في الإحلال وهم يأمنون بها ولم يكن لهم رخصة في الإحلال وهم يأمنون فيها أن يصلوا إلى البيت ويقدروا فإن كانت طريقهم التي يأمنون فيها بحرا لا برا لم يلزمهم ركوب البحر لأنه مخوف تلف ولو فعلوا كان أحب إلي وإن كان طريقهم برا وكانوا غير قادرين عليه في أموالهم وأبدانهم كان لهم أن يحلوا إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى البيت محصرين بعدو فإن كان طريقهم برا يبعد وكانوا قادرين على الوصول إلى البيت بالأموال والأبدان وكان الحج يفوتهم وهم محرمون لم يكن لهم أن يحلوا حتى يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة لأ أول الإحلال من الحج الطواف والقول : في أن عليهم الإعادة وأنها ليست عليهم واحد من قولين : أحدهما أنه لا إعادة للحج عليهم لأنهم ممنوعون منه بعدو وقد جاءوا بما عليهم مما قدروا من الطواف ومن قال هذا قال : وعليهم هدي لفوت الحج وهو الصحيح في القياس والقول الثاني أن عليهم حجا وهديا وهم كمن فاته الحج ممن أحصر بغير عدو إذا صاروا إلى الوصول إلى البيت ولهذا وجه ولو وصلوا إلى مكة وأحصروا فمنعوا عرفة حلوا بطواف وسعي وحلاق وذبح وكان القول في هذا كالقول في المسألة قبلها وسواء المكي المحصر إن إقبل من أفق محرما وغير المكي يجب على كل ما يجب على كل وإن أحصروا المكي بمكة عن عرفة فهو كالغريب يحصر بمكة عن عرفة يذبحان ويطوفان ويسعيان ويحلان والقول في قضائهما كالقول في المسألتين قبل مسألتهما ولا يخرج واحد منهما من مكة إذا كان إهلاله بالحج ولو أهلا من مكة فلم يطوفا حتى أخرجا منها أو أحصرا في ناحيتهما ومنعا الطواف كانا كمن أحصر خارجا منها في القياس ولو تربصا لعلها يصلان إلى الطواف كان احتياطا حسنا ولو أحصر حاج بعد عرفة بمزدلفة أو بمنى أو بمكة فمنع عمل مزدلفة ومنى والطواف كان له أن يذبح ويحلق أو يقصر ويحل إذا كان له الخروج من الإحرام كله كان له الخروج من بعضه فإن كانت حجة الإسلام فحل إلا النساء قضى حجةالإسلام وإن كانت غير حجة الإسلام فلا قضاء عليه لأنه محصر بعدو ولو أراد أن يمسك عن الإحلال حتى يصل إلى البيت فيطوف به ويهريق دما لترك مزدلفة ودما لترك الجمار ودما لترك البيتوتة بمنى ليالي منى أجزأ ذلك عنه من حجة الإسلام متى طاف بالبيت وإن بعد ذلك لأنه لو فعل هذا كله بعد إحصار ثم أهرق له دما أجزأ عنه من حجة الإسلام وكذلك لو أصاب صيدا فداه وإنما يفسد عليه أن يجزي عنه من حجة الإسلام النساء فقط لأ الذي يسفد الحج دون غيره مما فعل فيه والمحصر بعدو والمحبوس أي حبس ما كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل يحلون فهم مفسدون للحج وعليهم معا بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدوه وإذا أصابوا ما فيه الفدية كانت عليهم الفدية ما لم يحلوا فإذا حلوا فهم كمن لم يحرم