وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهما ؟ .
أخبرنا الربيع : قال : الشافعي C : قيما حكينا من الأحاديث عن النبي A دليل على أن نية الملبي كاقية له من أن يظهر ما يحرم به كما تكون نية المصلى مكتومة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نوى ونية الصائم كذلك وكذلك لو حج أو اعتمر عن غيره كفته نيته من أن يسمي أن حجه هذا عن غيره قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله قال : ما سمى رسول الله A في تلبيه حجا قط ولا عمرة قال الشافعي : ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله A أو من بعده ولو لبى المحرم فقال : لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو أراد عمرة كان معتمرا ولو سمى عمرة وهو يريد حجا كان حجا ولو سمى عمرة وهو يريد قرانا إنما يصير أمره إلى النية إذا أظهر التلبية معها ولا يلزمه إذا لم يكن له نية أن يكون عليه أكثر من لفظه وذلك أن هذا عمل لله خالصا لا شيء لأحد من الآدميين غيره فيه فيؤخذ قيه بما ظهر من قوله دون نيته ولو لبى رجل لا يريد حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا كما لو كبر لا يريد صلاة لم يكن داخلا في الصلاة ولو أكل سحرا لا يريد صوما لم يكن داخلافي الصوم وكذلك لو لم يأكل يوما كاملا ولا ينوي صوما لم يكن صائما وروي أن عبد الله بن مسعود لقي ركبا بالساحل محرمين فلبوا فلبى ابن مسعود وهو داخل إلى الكوفة والتلبية ذكر من ذكر الله D ولا يضيق على أحد أن يقول ولا يوجب على أحد أن يدخل في إحرام إذا لم ينوه