وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في هذا الباب .
قال الشافعي C تعالى : وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب فقال : نحن نوافقك على أن الرجل إذا حج تطوعا أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام للآثار والقياس فيه لأن التطوع ليس بواجب عليه أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجبا وفرض الحج التطوع واجبا فكيف زعمت أنه إذا نوى النذر وهو واجب كان الحج الواجب كما قلته في التطوع والنذر غير تطوع ؟ قلت له : زعمته بأنه إذا كان مستطيعا من حين يبلغ إلى أن يموت فلم يكن وقت حج يأتي عليه إلا وفرض الحج لازم له بلا شيء ألزمه نفسه ولم يكن النذر لازما له إلا بعد إيجابه فكان في نفسه بمعنى من حج تطوعا وكان الواجب بكل حال أولى أن يكون المقدم من الذي لم يجب إلا بإيجابه على نفسه فإن قال : ما يشبه النذر من النافلة ؟ قيل له : إذا دخل فيه بعد حج الإسلام وجب عليه أن يتمه ولكنه لما كان إذا كان إذا دخل فيه كان في حكمه في أنه يتمه كمبتدىء حج الإسلام ينويه كان دخوله فيه لم يوجبه عليه إنما أوجب على نفسه فرضا عليه فآمره بالخروج منه كما آمره بالخروج من الحج بالطواف وآمره بقضائه فقال : فإنك رويت أن ابن عباس وابن عمر سئلا فقال أحدهما : قضيتهما ورب الكعبة لمن نذر حجا فحجه قضاء النذر والحج المكتوب وقال الآخر : هذه حجة الإسلام فليلتمس وفاء النذر فقلت : فأنت تخالفهما خالفته معنى السنة وأوافق الآخر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن الثوري عن زيد بن جبير قال : إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره قال الشافعي : ولم نر عملين وجبا عليه فلم يكن له ترك واحد منهما على الإبتداء يجزي عنه أن يأتي بأحدهما فنقول : هذا في الحج ينذره الرجل وعليه حجة الإسلام فإن كان قضى حجة الإسلام وبقي عليه حجة نذره فحج متطوعا فهي حجة النذر ولا يتطوع بحج وعليه حج واجب وإذا أجزأ التطوع من الحجة المكتوبة لأنا نجعل ما تطوع به هو الواجب عليه من الفرض فكذلك إذا تطوع وعليه واجب من نذر لا فرق بين ذلك