وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من ليس له أن يحج عن غيره .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي C تعالى قال : أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريد [ عن عطاء قال : سمع النبي A رجلا يقول : لبيك عن فلان فقال له النبي A : : إن كنت حججت فلب عن فلان وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه ] أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ابن عباس : ويحك وما شبرمة ؟ قال : فذكر قرابة له فقال : أحججت عن نفسك ؟ فقال : لا قال : فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة قا ل الشافعي : وإذا أمر النبي A الخثعمية بالحج عن أبيها ففي ذلك دلائل منها ما وصفنا من أنها إحدى الاستطاعتين وإذا أمرها بالحج فكان في الحال التي امر فيها بالحج عنه وكان كقضاء الدين عنه فأبان أن العمل عن بدنه في حالة تلك يجوز أن يعمله عنه غيره فيجزىء عنه ويخالف الصلاة في هذا المعنى فسواء من حج عنه من ذي قرابة أو غيره وإذا أمر رسل الله A امرأة تحج عن رجل وهما مجتمعان في الإحرام كله إلا اللبوس فإنهما يختلفان في بعضه فالرجل أولى أن يجوز حجه عن الرجل والمرأة من المرأة عن الرجل وكل جائز مع ما روي عن طاوس وغيره عن النبي A مما كتبنا مما يستغنى فيه بنص الخبر ولو أن امرأ لم يجب عليه الحج إلا وهو غير مطيق ببدنه لم يكن على أحد غيره واجبا أن يحج عنه وأحب إلى أن يحج عنه ذو رحمه وإن كان ليس عليه أو يستأجر م نيحج بمدة لو خرج فيها لم يدرك الحج ثم مات قبل حجه ذلك أو قبل حج آرخ يوسر فيه لم يكن عليه حج إنما يكون عليه حج إذا أتى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة ثم لم يحج حتى يفوته الحج ولو كان موسرا محبوسا عن الحج وجب عليه أن يحج عن نفسه غيره أو يحج عنه بعد موته وهذا مكتوب في غير هذا الموضع