وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في الحج عن الميت .
قال الشافعي : C تعالى : لا أعلم أحدا نسب إلى علم ببلد يعرف أهله بالعلم خالفنا في أن يحج عن المرء إذا مات الحجة الواجبة عنه إلا بعض من أدركنا بالمدينة وأعلم أهل المدينة والأكابر من فقهائهم تأمر به سنة رسول الله A ثم أمر علي بن أبي طالب وابن عباس به وغير واحد من أصحاب النبي A وابن المسيب وربيعه والذي قال : لا يحج أحد عن أحد قاله وقد روي عن النبي A من ثلثة وجوه سوى ما روى الناس عن النبي A من غير روايته : أنه أمر بعض من سأله أن يحج عن غيره ثم ترك ما روي عن النبي A واحتج له بعض من قال بقوله : بأن ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد وهو يروي عن ابن عمر ثلاثة وستين حديثا يخالف ابن عمر فيها منها ما يدعه لما جاء عن النبي A ومنها ما يدعه لما جاء عن بعض أصحاب النبي A ومنها ما يدعه لقول رجل من التابعين ومنها ما يد أصحاب النبي A ومنها ما يدعه لقول رجل من التابعين ومنها ما يدعه لرأي نفسه فكيف جاز لأحد نسب نفسه إلى علم أن يحل قول ابن عمر عنده في هذا المحل ثم يجحله حجة على السنه ولا يجحله حجة على قول نفسه ؟ وكان من حجة من قال بهذا القول أن قال : كيف يجوز أن يعمل رجل عن غيره وليس في سنة رسول الله A إلا اتباعها بفرض الله D ؟ كيف والمسألة في شيء قد ثبت فيه السنة ما لا يسع عالما ؟ والله أعلم ولو جاز هذا لأحد جاز عليه مثله فقد يثبت الذي قال هذا لرسول الله عليه وسلم أشياء بأضعف من إستاذ أمر النبي A بعض الناس أن يحج عن بعض وله في هذا مخالفون كثير منها القطع في ربع دينار ومنها بيع العرايا ومنها النهي عن بيع اللحم بالحيون وأضعاف هذه السنن فكيف جاز له على من خالفه أن يثبت الأضعف ويرد على غيره الأقوى ؟ وكيف جاز له أن يقول بالقسامة وهي مختلف فيها عن النبي A ؟ وأكثر الخلق يخالفه فيه وأعطى فيها بأيمان المدعين الدم وعظيم المال وهو لا يعطي بها حرجا ولا درهما ولا أقل من المال في غيرها فإن قال : ليس في السنة قياس ولا عرض على العقل فحديث حج الرجل عن غيره أثبت من جميع ما ذكرت وأخرى أن لا يبعد عن العقل بعدما وصفت من القسامة وغيرها ثم عاد فقال : بما عاب من حج المرء عن غيره حيث لو تركه كان أجوز له وتركه حيث ل يجوز تركه ؟ فقال : إذا أوصى الرجل أن يحج عنه حج عنه من ماله وأصل مذهبه : أن لا يحج أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد وقد سألت بعض من يذهب مذهبه فقلت : أرأيت لو أوصى الرجل أن يصلى أو يصام عنه بإجازة أو نفقة غير إجازة أو تطوع أيصام أو يصلى عنه ؟ قال : لا والةصية باطلة فقلت له : فإذا كان إنما أبطل الحج لأنه كالصوم والصلاة فكيف أجاز أن يحج المرء عن غيره بماله ولم يبطل الوصية فيه كما أبطلها ؟ قال : الناس قلت : فالناس الذين أجازوها أجازوا أن يحج الرجل عن الرجل إذا أفند وإن مات بكل حال أنت لم تجزها على ما أجازوها عليه مما جاءت به السنة ولم تبطلها إبطالك الوصية بالصوم والصلاة لم يكن عنده فيها سنة ولا أثر ولا قياس ولا معقول بل كان عنده خلاف هذا كله وخلف ما احتج به عن ابن عمر فما علمته إذ قال : لا يحج أحد عن أحد استقام عليه ولا أمر بالحج في الحال التي أمر بها رسول الله عليه وسلم ثم أصحابه وعامة الفقهاء وما علمت من رد الأحاديث من أهل الكلام تروحوا من اتلحجة علينا إلى شيء تروحهم إلى إبطال من إبطل أصحابنا أن يحج المرء عن الآخر حيث أبطلها وأشياء قد تركها من السنين ولا شغب فيه شغبة في هذا فقلنا لبعض من قال ذلك لنا : مذهبك في التروح إلى الحجة بهذا مذهب من لا علم له أو من له علم بلا نصفة فقال : وكيف ؟ قلت : أرأيت ما تروحت إليه من هذا أ هو قول أحد يلزم قوله فأنت تكبر خلافه أو قول آدمي قد يدخل عليه ما يدخل على الآدميين من الخطأ ؟ قال : بل قول من يدخل عليه الخطأ قلنا : فتركه بأن يحج المرء عن غيره حيث تركه مرغوب عنه غير مقبول منه عندنا قال : فهو من أهل ناحيتكم قلنا : وما زعمنا أن أحدا من من أهل زماننا وناحيتنا بريء من أن يغفل وإنهم لكالناس وما يحتج منصف على امرىء بقول غيره إنما يحتج على المرء بقول نفسه