وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدخول في الصيام والخلاف فيه .
قال الشافعي C : فقال بعض أصحابنا : لا يجزي صوم رمضان إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بينة واحتج فيه بأن ابن عمر قال : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قال الشافعي : وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي : فكان هذا - والله أعلم - على شهر رمضان خاصة وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر أو وجب عليه من صوم فأما التطوع فلا بأس أن ينوي الصوم قبل الزوال ما لم يأكل ولم يشرب فخالف في هذا القول بعض الناس فقال معنى قول ابن عمر هذا على النافلة فلا يجوز في النافلة فلا يجوز في النافلة من الصوم ويجوز في شهر رمضان وخالف في عذا الآثار قال الشافعي : وقيل لقائل هذا القول : لم زعمت أن صوم رمضان يجزي يغير نية ولا يجزي صوم النذر ولا صوم الكفارات إلا بنية ؟ وكذلك عندك لا تجزي الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم إلا بنية ؟ ( قال ) : لأن صوم النذر والكفارت بغير وقت متى عمله أجزأ عنه والصلاة والنية للتيمم بوقت قيل له : ما تقول فيمن قال : لله علي أن أصوم شهرا من هذا السنة فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر ؟ قال : لا يجزئه قيل : قد وقت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر فصار إن لم يصمه يخرج من الوقت وقيل له : ما تقول إن ترك الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها إلا ما يكملها فيه ثم صلى أربعا كفرض الصلاة لا ينوي الظهر ؟ قال : لا يجزئه لأنه لم ينو الظهر قال الشافعي : لا أعلم بين رمضان وبين هذا فرقا وقد اعتل بالوقت فأوجدنا الوقت في المكتوبة محدودا يفوت إت ترك العمل فيه فأوجدناه ذلك في النذر ثم أوجدناه في الوقتين المحصورين كلاهما عملا كعمل المكتوبة النذر وليس في الوقتين فضل للمكتوبة والنذر لأنه لم يبق للمكتوبة والنذر موضع إلا هذا الوقت الذي عملهما فيه لأنه عملهما في آخر الوقت فزعم أنهما لا يجزيان إذا لم ينو بهما المكتوبة والنذر فلو كانت العلة أن الوقت محصورا انبغى أن يزعم ههنا أن المكتوبة والنذر يجزيان إذا كان وقتهما محصورا كما يجزي رمضان إذا كان وقته محصورا