وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف .
قال الشافعي C : قال بعض أصحابنا : لا مؤلفة فيجعل سهم المؤلفة وسهم سبيل الله في الكراع والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي قال بعضهم : ابن السبيل من يقاسم الصدقات في البلد الذي به الصدقات من أهل الصدقات أو غيرهم وقال أيضا : إنما قسم الصدقات دلالات فحيث كانت الكثرة أو الحاجة فهي أسعد به كأنه يذهب إلى أن السهمان لو كانت ألفا وكان غارم غرمه الف ومساكين يغنيهم عشرة آلاف وفقراء مثلهم يغنيهم ما يغنيهم وابن السبيل مثلهم يغنيهم ما يغنيهم جعل للغارم سهم واحد من هؤلاء فكان أكثر المال في الذين معه لأنهم أكثر منه عددا وحاجة كأنه يذهب إلى أن المال فوضى بينهم فيقسمونه على العدد والحاجة لا لكل صنف منهم سهم ومن أصحابنا من قال : إذا أخذت صدقة قوم ببلد وكان آخرون ببلد مجدبين فكان أهل السهمان من أهل البلد الذين أخذت صدقاتهم إن تركوا تماسكوا ولم يجهدوا جهد المجدبين الذين لا صدقة ببلادهم أولهم صدقة يسيرة لا تقع منهم موقعا نفلت إلى المجدبين إذا كانوا يخاف عليهم الموت هزلا إن لم ينقل إليهم كأنه يذهب أيضا إلى أن هذا المال مال الله D قسمه لأهل السهمان لمعنى صلاح عباد الله فينظر إليهم الوالي فينقل هذه إلى أهل السهمان حيث كانوا على الإجتهاد قربوا أو بعدوا وأحسبه يقول : وتنقل سهمان أهل الصدقات إلى أهل الفيء إن جهدوا وضاق الفيء عليهم وينقل الفيء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصادقات على معنى إرادة صلاح عباد الله تعالى وإنما قلت بخلاف هذا القول لأن الله D جعل المال قسمين أحدهما : قسم الصدقات التي هي طهور قسمها لثمانية أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول الله A بأن تؤخذ من أغنياء قوم وترد على فقرائهم لا فقراء فلم يجز عندي - والله أعلم - أن يكون فيها غير ما قلت من أن لا تنقل عن قوم إلى قوم وفيهم من يستحقها ولا يخرج سهم ذي سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه وكيف يجوز أن يسمى الله D أصنافا فيكونوا موجودين معا فيعطى أحدهم سهم وسهموا غيره ؟ لو جاز هذا عندي جاز أن تجعل في سهم واحد فيمنع سبعة فرضا فرض لهم ويعطى واحد ما لم يفرض له والذي يقول هذا القول لا يخالفنا في أن رجلا لو قال : أوصى لفلان وفلان وفلان وأوصى بثلث ماله لفلان وفلان وفلان كانت الأرض أثلاثا بين فلان وفلان وكذلك الثلث ولا مخالف علمته في أن رجلا لو قال : ثلث مالي لفقراء بني فلان وغارم بين فلان رجل آخر وبني سبيل فلان رجل آخر أن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه وأن ليس لوصي ولا لوال أن يعطي أحد هؤلاء الثلث دون صاحبه وكذلك لا يكون جميع المال للفقراء دون الغارمين ولا الغارمين دون بني السبيل ولا صنف مما سمى دون صنف منهم أفقر وأحوج من صنف ثم يعطيهموه دون غيرهم ممن سمى الموصي لآن الموصي أو المتصدق قد سمى أصنافا فلا يسرف مال صنف إلى غيره ولا يترك من سمي له لمن لم يسم له معه لأن كلا ذو حق لما سمي له فلا يصرف حق واحد إلى غيره ولا يصرف حقهم إلى غيرهم ممن لم يسم له فإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا فعطاء الله D أحق أن يجوز وأن يمضي على ما أعطى ولو جاز في أحد العطاءين أن يصرف عمن أعطيه إلى من لم يعطه أو يصرف حق صنف أعطي إلى صنف أعطيه منهم كان في عطاء الآدميين أجوز ولكنه لا يجوز في واحد منهما وإذا قسم الله D الفيء فقال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية وسن رسول الله A أن أربعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة للفارس من ذلك ثلاثة أسهم وللراجل سهم فلم نعلم رسول الله A فضل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس مثله ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين حتى قالوا : لو كان فارس أعظم الناس غناء وآخر جبان سووا بينهما وكذلك قالوا في الرجالة أفرأيت لو عارضنا وإياهم معارض فقال : إذا جعلت أربعة أخماس الغنيمة لمن حضر وإنما معنى الحضور للغناء عن المسلمين والنكاية في المشركين فلا أخرج الأربعة الأخماس لمن حضر ولكنني أحصي أهل الغناء ممن حضر فأعطي الرجل سهم مائة رجل أو أقل إذا كان يغني مثل غنائهم أو أكثر وأترك الجبان وغير ذي النية الذي لم يغن فلا أعطيه أو أعطيه جزءا من مائة جزء من سهم رجل ذي غناء أو أكثر قليلا أو أقل قليلا يقدر غنائه هل الحجة عليه إلا أن يقال له : لما قسم رسول الله A للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما فكان مخرج الخبر منه عاما ولم نعلمه خص أهل الغناء بل أعطى من حضر على الحضور والحرية والأسلام فقط دون الغناء ومن خالفنا في قسم الصدقات لا يخالفنا في قسم ما أوجف عليه من الأربعة الأخماس فكيف جاز له أن يخالفنا في الصدقات وقد قسم الله D لهم أبين القسم فيعطي بعضا دون بعض ؟ وإذا كان لا يجوز عندنا ولا عنده في المجفين لو أوجفوهم وهم أهل ضعف لا غناء لهم على أهل ضعف من المشركين لا غناء عندهم وكان بإزائهم أهل غناء يقاتلون عدوا أهل شوكة شديدة أن يعطوا مما أوجف عليه الضعفاء من المسلمين من الضعفاء من المشركين ولا يعطاه المسلمون ذوو الغناء الذين يقاتلون المشركين ذوي العدد والشوكة نظرا للإسلام وأهله حتى يعطى بالنظر ما أوجف عليه المسلمون الضعفاء على المشركين الضعفاء إلى المسلمين الأقوياء المقاتلين للشرك الأقوياء لأن عليه مؤنة عظيمة في قتالهم وهم أعظم غناء عن أحوج منهم ولكني أعطى كل موجف حقه فكيف جاز أن تنقل صدقات قوم محتاجون إليها إلى غيرهم إن كانوا أحوج منهم أو يشركهم معهم أو ينقلها من صنف منهم إلى صنف ولاصنف الذين نقلها عنهم يحتاجون إلى حقهم ؟ أو رأيت لو قال قائل لقوم أهل يسر كثير أوجفوه على عدو : أنتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل الصدقات المحتاجين إذا كان عام سنة لأن أهل الصدقات مسلمون من عيال الله تعالى وهذا مال من الله تعالى وأخاف إن حبست هذا عنهم وليس يحضرني مال غيره أن يضر بهم ضررا شديدا وأخذه منكم لا يضر بكم هل تكون الحجة عليه إلا أن يقال له : من قسم له أحق بما قسم ممن لم يقسم له وإن كان من لم يقسم له أحوج وهكذا ينبغي أن يقال في أهل الصدقات : إنها بقسمة مقسومة لهم بينة القسم أو رأيت لو قال قائل في أهل المواريث الذين قسم الله تعالى لهم أو الذين جاء أثر بالقسم لهم أو فيهما معا : إنما ورثوا بالقرابة والمصيبة بالميت فإن كان منهم أحد خيرا للميت في حياته ولتركته بعد وفاته وأفقر إلىما ترك أوثر بميراثه لأن كلا ذو حق في حال هل تكون الحجة عليه إلا أن يقال : لا نعدوا ما قسم الله تبارك وتعالى فهكذا الحجة في قسم الصدقات قال الشافعي : الحجة على من قال هذا القول أكثر من هذا وفيه كفاية وليست في قول من قال هذا شبهة ينبغي عندي أن يذهب إليها ذاهب لأنها عندي - والله تعالى أعلم - إبطال حق من جعل الله D له حقا وإباحت أن يأخذ الصدقات الوالي فينقلها إلى ذي قرابة وله واحد أو صديق ببلد غير البلد الذي به الصدقات إذا كان من أهل السهمان قال الشافعي : فاحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال : إن بعض من يقتدي به قال : إن جعلت في صنف واحد أجزأ والذي قال هذا القول لا يكون قوله حجة تلزم وهو لو قال هذا لم يكن قال : إن جعلت في صنف وأصناف موجودة ونحن نقول كما قال : إذ لم يوجد من الأصناف إلا صنف أجزأ أن توضع فيه واحتج أن قال : إن طاوسا روي : إن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب أخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة : صالح رسول الله A أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة فكان في سنة رسول الله A أن يؤخذ من الرجل دينار أو قيمته م المعافر كان ذلك إذا لم يوجد الدينار فلعل معاذا لو أعصروا بالدينار أخذ منهم الشعير والحنطو لأنه أكثر ما عندهم وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز أن عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره م نالغرض بقيمة الدنانير فاسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم يقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى ثمنا فإن قال قائل : هذا تأويل لا يقبل إلا بدلالة عمن روي عنه فإنما قلناه بالدلائل عن معاذ وهو الذي رواه عنه هذا أخبرنا مطرب بن مازن عن معمر بن طاوس عن أبيه أن معاذا قضي : أيما رجل أنتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره صدقته إلى مخلاف عشيرته قال الشافعي : فبين في قصة معاذ أن هذا في المسلمبن خاصة وذلك أن العشر والصدقة لا تكون إلا للمسلمين قال الشافعي : وإذا راى معاذ في الرجل المأخوذ منه الصدقة ينتقل بنفسه وأهله عن مخلاف عشيرته أن تكون صدقته وعشره إلى مخلاف عشيرته وذلك ينتقل بصدقة ماله بنفسه وماله عن مخلاف عشيرته أن تكون صدقته وعشيرته أن تكون صدقته وعشرة إلى مخلاف عشيرته وذلك ينتقل بصدقة ماله الناض والماشية فيجعل معاذ صدقته وعشرة لأهل مخلاف عشيرته وإنما خلطهم غيرهم وكانت العشيرة أكثر والآخر أنه رأى الصدقة إذا كان الأكثر أن مخلاف عشيرته لم تحول عنهم صدقته وعشرة بتحويله وكانت لهم كما تثبت بدءا قال الشافعي : وهذا يحتمل أن يكون عشرة وصدقته التي هي بين ظهراني مخلاف عشيرته لا تتحول عم دون الناض الذي يتحول ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذيم أكثرهم أهل الفيء أبعد وفيما روينا من هذا عن معاذ ما يدل على قولنا : لا تنقل الصدقة من جيران المال المأخوذ منه الصدقة إلى غيرهم قا ل الشافعي : وطاوس لو ثبت عن معاذ شيء لم يخالف إن شاء الله تعالى وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض ول كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ولكنه عندنا إنما قال : ائتوني بعرض من الثياب فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات والزبرقان بن بدر وهما وإن جاءا بما فضل عن أهله ما فقد نقلاها إلى المدينة فيحتمل أن يكون بالمدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيىء مناليمن ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق أقرب من غيرهم ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة وليس في ذلك عن أبي بكر خبر نصير إليه فإن قال قائل : إنه بلغنا أن عمر كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة قال الشافعي : فبالمدينة صدقات النخل والزرع والنض والماشية وللمدينة ساكن المدينة من المهاجرين والأنصار وحلفائهما وأشجع وجهينة ومزينة بها وبأطرافها بها وعيال جيرانهم وعشائرهم فيؤتون بها ويكونون مجمعا لأهل السهمان كما تكون المياه والقرى مجمعا لأهل السهمان من العرب لعلهم استغنوا فتقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا وكان أقرب الناس بالمدينة دارا ونسبا فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق قيل له : ليست من نعم الصدقة والله أعلم وإنما هي نعم الجزية لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم : أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبدالله بن مالك الدار عن يحيى بن عبدالله بن مالك عن أبيه أنه سأله : أرأيت الإبل كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني إبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال : من أهل جزية أهل المدينة تؤخذ من بني تغلب على وجهها فيبعث بها إبل جلة فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها أحبرنا الثقة من أصحابنا عن عبدالله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال : بعث عبد الملك بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم فلما قدم المال إلى المدينة ابوا أن يأخذوه وقالوا : أيطعمنا أوساخ الناس وما لا يصلح لنا أن نأخذه لا نأخذه أبدا فبلغ ذلك عبد الملك فرده وقال : لا تزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا قلت لسعيد بن أبي هند : ومن كان يومئذ يتكلم ؟ قال : أولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبدالله بن عبدالله في رجال كثيرة قال الشافعي : وقولهم لا يصلح لنا أي لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفيء وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ومن أن ينقل عن قوم إلى قوم غيرهم قال الشافعي : وإذا أخذت الماشية في الصدقة وسمت وإدخلت الحظيرة ووسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في اصول آذانها وميسم الصدقة مكتوب لله D وتوسم الإبل التي تؤخذ في الجزية ميسما مخالفا لميسم الصدقة فإن قال قائل : ما دل على أم ميسم الصدقة مخالف لميسم الجزية ؟ قيل : فإن الصدقة أداها مالكها لله وكتبت لله D على مالكها أخرجها لله D وإبل الجزية أديت صغارا لا أجر لصاحبها فيها أخبرنا الشافعي عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر : إن في الظهر ناقة عمياء قال : أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة ؟ قال : بل من نعم الجزية وقال له : إن عليها ميسم الجزية وهذا يدل على فرق بين الميسمين أيضا وقال بعض الناس مثل قولنا : أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا : سبيل الركاز سبيل الصدقات ورووا مثل ما روينا أن رسول الله A قال : [ في الركاز الخمس ] قال الشافعي : والمعادن من الركاز وفي كل ما أصيب من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو ركاز ولو أصابه غني أو فقير كان ركازا فيه الخمس قال الشافعي : ثم عاد لما شدد فيه كله فأبطله فزعم أن الرجل إذا وجد ركازا فواسع فيما بيه وبين الله D أن يكتمه الوالي وللوالي أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه وبدعه له قال الشافعي : أو رأيت إذ زعم أن رسول الله A جعل في الركاز الخمس وزعم أن كل ما أخذ من مسلم على قسم الصدقات فقد أبطل الحق بالسنة في أخذه وحق الله D في قسمه والخمس إنما يجب عندنا وعنده في ماله لمساكين جعله الله D لهم فكيف جاز للوالي أن يترك حقا أوجبه الله D في ماله وذلك الحق لمن قسمه الله D له ؟ أرأيت لو قال قائل : هذا في عشر الطعام أو زكاة الذهب أو زكاة التجارة أو غير ذلك مما يؤخذ من المسلمين ما الحجة عليه ؟ أليس أن يقال : أن الذي عليك في مالك أنما هو شيء وجب لغيرك فلا يحل للسلطان نركه لك ولا لك حبسه أن تركه لك السلطان عمن حعله الله تبارك وتعالى له ؟ قال الشافعي : ولست أعلم من قال هذا في الركاز ولو جاز هذا في الركاز جاز في جميع من وجب عليه حق في مابه أن يحبسه وللسلطان أن يدعه له فيبطل حق من قسم الله D له من أهل السهمان الثمانية فقال : إنا روينا عن الشعبي أن رجلا وجد أربعة آلاف أو خمسة آلاف فقال على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه : لأقضينة فيها قضاء بينا أما أربعة أخماس فلك وخمس المسلمين ثم قال : والخمس مردود عليك قال الشافعي وهذا الحديث ينقض بعضه بعضا إذ زعم أن علي قال : وخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يكون للوالي يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له ؟ والواجب على الوالي أن لو منع رجل من المسلمين شيئا لهم في ماله أن يجاهده عليه قال الشافعي : وهذا عن علي مستنكر وقد روية عن علي بإسناد موصول أنه قال : أربعة أخماس لك وقسم الخمس على فقراء أهله وهذا الحديث أشبه بعلي لعلى علي علمه أمينا وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان فأمره أن يقسمهم فيهم قال الشافعي : وهم مخالفون ما روي عن السعبي : أحدهما أنهم يزعمون من كانت له مائتا درهم فليس للوالي ان يعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السهمان المقسومة بين من سمى الله D ولا من الصدقة تطوعا والذي زعموا أن عليا ترك له خمس ركازه وهذا رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون ان الوالي إذا أخذ منه واجبا في ماله لم يكن للوالي أن يعود بما أخذ منه علي ولا على أحد يعوله ويزعمون أن لو وليها هو دون الوالي لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعوله قال الشافعي : والذي روي عن علي رضي الله تعالى عنه إعادته عليه بعد أن أخذها منه أو تركها له قبل أن يأخذها منه وهذا إبطالها بكل وجه وخلاف ما يقولون وإذا صار له أن يكتمها وللوالي أن يردها عليه فليست بواجبة عليه وتركها لا تؤخذ منه وأخذها سواء وقد أبطل بهذا القول السنة : في أن في الركاز الخمس وأبطل به حق من قسم الله D له من أهل السهمان الثمانية فإن قال : لا يصلح هذا إلا في الركاز قيل : فإذا قال قائل : فإذا صلح في الركاز وهو من الصدقات صلح في كلها ولو جاز لك أن تخص دون بعضها قلت : يصلح في العشور وصدقات الماشية وقال غيري وغيرك : يصلح في صدقة الرقة ولا يصلح في هذا فإن قال : فإنما هو خمس وكذلك الحق فبه كما الحق في الزرع العشر وفي الرقة ربع العشر وفي الماشية مختلفة وهي مخالفة كل هذا وإ ما يؤخذ من كل بقدر ما جعل فيه ويقسم كل حيث قسم الصدقات قال الشافعي : ثم خالفنا بعض الناس فيما يعطى من الصدقات فقال : لا يأخذ منها أحد له مال تجب فيه الزكاة ولا يعطى منها أحد مائتي درهم ولا شيء تجب فيه الزكاة قال الشافعي : وإذا كان الرجل لا يكون له مائتا درهم ولا شيء تجب فيه الزكاة فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا إذا لم يكن محتاجا بضعف حرفة أو كثرة عيال وكان الرجل يكون له أكثر منها فيكون محتاجا بضعف الحرفة أو بغلبة العيال فكانت الحاجة إنما هي ما عرف الناس على قدر حال الطالب للزكاة وماله لا على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال ومائتا درهم لا يعطى وهذا المحتاج البين الحاجة وآخر إلا لم يكن له مائتا درهم ولا عيال له وليس بالغني أعطي والناس يعلمون أن هذا أمر بإعطاءه أقرب من الغنى والذي نهى عن إعطاءه أبعد منالغنى ولم إذا كان الغانم يعطى ما يخرجه من الغرم لا يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر وهو أن يقول : إن أخرجه من الفقر إلى الغنى مائة درهم أو أقل لم يزد عليه فلم إذا لم يخرجه من الفقر إلى الغنى إلا مائتا درهم لا يعطاها وهو يوم يعطاها لا زكاة عليه فيها إنما الزكاة عليه فيها إذا حال عليعها حول من يوم ملكها ؟