وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قسم الصدقات الثاني .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : فرض الله D على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا وبدفعه إليه من أهله أو ولاته ولا يسع الولاة تلاكة لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم قال الله D لنبيه A : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } ففي هذه الآية دلالة على ما وصفت من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله D عليهم ولا لمن ولهم ترك ذلك لهم ولا عليهم ( أخبرنا ) إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن أبا بكر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجف ولا يضمنانها أهلها ولا يؤخرانها عن كل عام لأن أخذها في كل عام سنة رسول الله A قال الشافعي C تعالى : ولم نعلم رسول الله A أخرها عاما لا يأخذها فيه وقال أبو بكر الصديق Bه : لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله A لقاتلهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع الله قال الشافعي : هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة لأن الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين والدعاء بالأجرة والبركة قال الشافعي : وإذا أخذ صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال الله D : { وصل عليهم } أي ادع لهم فما أخذ من مسلم فهو زكاة والزكاة صدقة والصدقة زكاة وطهور أمرهما واحد ومعناهما واحد وإن سميت مرة زكاة ومر صدقة هما اسمان لها بمعنى واحد وقد تسمي العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وهذا بين في كتاب الله D وفي سنة رسول الله A وفي لسان العرب قال الله D : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } قال أبو بكر : ولو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله A لقاتلهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله يعني والله أعلم قول الله D : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } واسم ما أخذ من الزكاة صدقة وقد سماها اله تعالى في القسم صدقة فقال : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية تقول : إذا جاء المصدق يعني الذي يأخذ الماشية وتقول إذا جاء الساعي وإذا جاء العامل قال الشافعي : قال رسول الله A : [ ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ] قال الشافعي : والأغلب على أفواه العامة أن في التمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وقد سمى رسول الله A هذا كله صدقة والعرب تقول له : صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ناضا كان أو ماشية أو زرعا أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة والزكاة صدقة وقسمه واحد لا يختلف كما قسمه الله الصدقات ما فرض الله D على المسلمين في طهور قال الشافعي : وقسم الفيء خلاف قسم هذا والفيء ما أخذ من مشرك لقومه أهل دين الله وهو موضوع في غير هذا الموضع ( قال ) : يقسم ما أخذ من حق مسلم وجب في ماله بقسم الله في الصدقات سواء قليل ما أخذ منه وكثيره وعشر ما كان أو خمس أو ربع عشر أوبعدد مختلف أن يستوي لأن اسم الصدقة يجمعه كله قال الله تبارك وتعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فبين الله D لمن الصدقات ثم وكدها وشددها فقال : { فريضة من الله والله عليم حكيم } فقسم كل ما أخذ من مسلم على قسم الله D وهي سهمان ثمانية لا يصرف منهم سهم ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه ولا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم وفي بلدهم من يستحقها أخبرنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله A قال لمعاذ بن جبل حين بعثه : [ فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] أخبرنا يحيى بن حسان الثقة من أصحابنا عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك : [ أن رجلا قال لرسول الله A : نشدتك الله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا ؟ قال : نعم ] قال الشافعي : والفقراء ههنا كل من لزمه اسم حاجة ممن سمى الله تعالى من الأصناف الثمانية ن وذلك أن كلهم إنما يعطي بموضع الحاجة لا بالإسم فلو أن ابن السبيل كان عنيا لم يعط وإنما يعطي ابن السبيل المحتاج إلى السلاح في وقته الذي يعطى فيه فإن لم يوجد من أهل الصدقات الذين يوجد منهم أحد من أهل السهمان الذين سمى الله D ردت حصة نم لم يوجد على من وجد كأن وجد فيهم فقراء ومساكين وغارمون ولم يوجد غيرهم فقسم الثمانية الأسهم على ثلاثة أسهم وبيان هذا في أسفل الكتاب فأهل السهمان يجمعهم أنهم أهل حاجة إلى ما لهم منها كلهم وأسباب حاجاتهم مختلفة وكذلك أسباب استحقاقهم بمعان مختلفة يجمعها الحاجة ويفرق بينها صفاتها فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمنى الضفعاء الذين لا حرفة لهم وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ولا يسألون الناس والمساكين السؤال ومن لا يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه ولا عياله فإن طلب الصدقة بالمسكنة رجل جلد فعلم الوالي أنه صحيح مكتسب يغني عياله بشيء إن كان له ويكسبه إذ لا عيال له فعلم الوالي أنه يغني نفسه بكسبه غنى معروفا لم يعطه شيئا فإن السائل لها : يعني الصدقة الجلد لست مكتسبا أو أنا مكتسب لا يغنيني كسبي أو لا يغني عيالي ولي عيال وليس عند الوالي يقين من أن ما قال على غير ما قال فالقول قوله ويعطيه الوالي أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن عدي بن الخيار : [ أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله A فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب وقال : إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوةمكتسب ] قال الشافعي : رأى النبي A جلدا وصحة يشبه الاكتساب وأعلمهما رسول الله A أنه لا يصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذا منها ولا يعلم امكتسبان أم لا ؟ فقال : إن شئتما بعد أن أعلمتكما أن لا حظ فيها لغنيي ولا مكتسب فعلت وذلك أنهما يقولان : أعطنا فإنا ذوا حظ لأنا لسنا غنيين ولا مكتسبين كسبا يغني أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد قال : سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول : ولا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي قال الشافعي : ورفع هذا الحديث عن سعد عن أبيه والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضعا وقسمها من أهلها كان أو غيرهم ممت أعان الوالي على جمعها وقبضها من العرفاء ومن لا غنى للوالي عنه ولا يصلحها إلا مكانه فأما رب الماشية يسوقها فليس من العاملين عليها وذلك يلزم رب الماشية وكذلك من أعان الوالي عليها ممن بالوالي الغنى عن معونته فليس من العاملين عليها الذين لهم فيها حق والخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي يلي قبض الصدقة وإن كانا من العاملين القائمين بالأمر بأخذها فليسا عندنا ممن له فيها حق من قبل أنهما لايليان أخذها أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم : أن عمر شرب لبنا فأعجبه فقال للذي سقاه : من أين لك هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يستقون فحلبوا لي من لبنها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر إصبعه فاستقاه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله A قال : [ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : غاز في سبيل الله والعامل عليها أو الغارم أو الرجل اشتراها بماله أو الرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني ] قال الشافعي : والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسرا إنما يأخذ على معنى الإجازة والمؤلفة قلوبهم في متقدم من الأخبار فضربان ضرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون مع المسلمين فيقوي المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي A وهو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت نازلة في المسلمين وذلك أن الله D جعل هذا السهم خالصا لنبيه فرده النبي A في مصلحة المسلمين وقال A : [ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ] يعني بالخمس حقه من الخمس وقوله : [ مردود فيكم ] يعني في مصلحتكم وأخبرني من لا أتهم عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه أن رسول الله A أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس قال الشافعي : وهم مثل عيينه والأقرع وأصحابهما ولم يعط النبي A عباس بن مرداس وكان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه قال الشافعي : لما أراد ما أراد القوم واحتمل أن يكون دخل رسول الله A منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى لأنه له خالص ويحتمل أن يعطى على التقوية بالعطية ولا يرى أنه قد وضع من شرفه فإنه صلى عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النقل وغير النقل لأنه له وقد صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه قد أعار رسول الله عليه وسلم أداة وسلاحا وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب رسول الله A يوم حنين في أول النهار فقال له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد فقال : صفوان بفيك الحجر فو الله لرب من قريش أحب إلي من أسلم قومه من قريش و كان كأنه لا يشك في إسلامه والله أعلم وهذا مثبت في كتاب قسم الفيء فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطي من سهم النبي A وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله A ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله A فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل رسول الله A هذا مرة وأعطى من سهمه بخير رجالا من المهاجرين والأنصار لأنه ماله يضعه حيث شاء فلا يعطي اليوم أحد على هذا من الغنيمة ولم يبلغنا أن احدا من خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان ولو قال هذا أحد كان مذهبا والله أعلم وللمؤلفة قلوبهم في سهم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر : أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق - أحسبه - بثلثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا وليس في الخبر في إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من قسم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما يصنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق من بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن ينزل إن شاء الله تعالى وذلك أن يكون فيها العدو بموضع شاط لا تناله الجيوش إلا بمؤنة ويكون العدو بإزاء قوم من أهل الصدقات فأعان عليهم أهل الصدقات أما بنية فأرى أن يقوى بسهم سبيل الله من الصدقات وإما أن يكون لا يقاتلون إلا يعطوا سهما المؤلفة أو ما يكفيهم منه وكذلك إن كان العرب أشرافا ممتنعين غير ذي نية إن أعطوا من صدقاتهم هذين السهمين أو أحدهما إذا كانوا إن أعطوا أعانوا على المشركين فيما أعانوا على الصدقة وإن لم يعطوا لم يوثق بمعونتهم رأيت أن يعطوا بهذا المعنى إذا انتاط العدو وكانوا أقوى عليه من قوم من أهل الفيء يوجهون إليه تبعد دراهم وتثقل مؤنتهم ويضعفون عنه فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبي بكر مع امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ورأيت ان يرد سهمهم على السهمان معه وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام وقد أعز الله - وله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجال عليه وقوله : وفي الرقاب يعني المكاتبين والله أعلم ولا يشترى عبد فيعتق والغارمون كل من عليه دين كان له عرض يحتمل دينه أو لا يحتمله وإنمايعطي وإنما يعطى الغاريمون إذا ادانوا في حمل دية أو أصابتهم جائحة أو كان دينهم في غير فسق ولا سرف ولا معصية فأما من ادان في معصية فلا أرى أن يعطى من سهم سبيل الله كما وصفت يعطى منه من أرادالغزو فلو امتنع قوم كما وصفت من أداء الصدقة فأعان عليهم قوم رأيت أن يعطى من أعان عليهم فإن لم يكن مما وصفت شيء رد سهم سبيل الله إلى السهمان معه وابن السبيل عندي ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده لا من يلزمه