وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جماع بيان أهل الصدقات .
قال الشافعي C : الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا والمسكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل ( قال ) وإذا فقيرا أو مسكينا فأغناه وعياله كسبه أو حرفته فلا يعطي في واحد من الوجهين شيئا لأنه غنى بوجه والعاملون عليها : المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف لا يقدر على أخذها إلا بمعرفته فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق وكذلك من أعان واليا على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس له في سهم العاملين حق وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها كانوا أو غرباء إذا ولوها فهم العاملون ويعطى أعوان إدارة ولي الصدقة بقدر معونتهم عليها ومنفعتهم فيه والمؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام فإن قال قائل : أعطى النبي A عام حنين بعض المشركين المؤلفة فتلك العطايا من الفيء ومن قال مال النبي A خاصة لا من مال الصدقة ومباح له أن يعطى من ماله وقد خول الله تعالى المسلمين أموال المشركين لا المشركين أموالهم وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كما سمى لا على من خالف دينهم ( قال ) : والرقاب المكاتبون من جيران الصدقة فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقدوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقدهم فحسن وإن دفع إليهم أجزأة وأن داقت السهمان دفع ذلك إلى المكاتبين فستاعانوا بها في كتابتهم والغارمون صنفان : صنف ادنوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم فإن كان لهم عروض أو نقد يقدون منه ديونهم فهم أغنياء لا يعطيهم منها شيئا ويقدون من عروضهم أو من نقودهم ديونهم وأن قدوها فكان قسم الصدقة ولهم ما يكونون به أغنياء لم يعطوا شيئا وإن كان وهم فقراء أو مساكين فسألوا بأي الأصناف كانوا أعطوا لأنهم من ذلك الصنف ولم يعطوا من صدقة غيره ( قال ) : وإذا بقي في أيديهم من أموالهم ما يكونون به أغنياء وإن كان عليهم فيه دين يحيط به لم يعطوا من السهمان شيئا لأنهم من أهل الغنى وأنهم قد يبرؤون من الدين فلا يعطوا حتى لا يبقى لهم ما يكونون به أغنياء ( قال ) : وصنف ادانوا في حمالات وإصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بيهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم اخبرنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم [ عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت بحمالة فأتيت الرسول A فسألته فقال : ( نؤديها أو نخرجها عنك غدا إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد له أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن به حاجة أو به فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت ] قال الشافعي : وبهذا نأخذ وهو معى ما قلت في الغارمين وقول النبي A : [ تحل المسألة في الفاقة والحاجة ] يعنى والله أعلم من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين قوله A : [ حتى يصيب سدادا من عيش ] يعنى والله أعلم - أقل من اسم الغنى وبذلك نقول : وذلك حين يخرج من الفقر أو المسكنة ويعطي من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطي منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين وابن السبيل : من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم وأما ابن السبيل يقدر على بلوغ سفره بلا معونة فلا يعطى لأنه ممن دخل في جملة من لا تحل له الصدقة وليس ممن استثنى أنها تحل له ومخالف للغازي في دفع الغازي بالصدقة عن جماعة أهل الإسلام ومخالف للغارم الذي ادانا في منفعة اهل الإسلام وإصلاح ذات البين والعامل الغني بصلاح أهل الصدقة وهو مخالف للغني يهدي له المسلمون لأن الهدية تطوع من المسلمين لا أن الغني أخذها بسسب الصدقة وهذا يدل على أن الصدقة والعطايا غير المفروضة تحل لمن لا نحل له الصدقة من آل محمد A وهم أهل الخمس ومن الأغنياء من الناس وغيرهم