وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

با ب جماع فرض الزكاة .
أخبرنا الريبع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : فرض الله D الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبانه في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } يعني أعطوا الزكاة وقال D لنبيه A : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } الأية قا ل الشافعي : ففرض الله D على من له مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي الزكاة إلى من جعلت له وفرض على من ولي ألأمر أن يؤديها إلى الوالي إذا لم يؤدها وعلى الولي إذا أن لا يأخذها منه لأنه سماها زكاة واحدة لا زكاتين وفرض الزكاة مما أحكم الله D وفرضه في كتابه ثم على لسان نبيه A وبين في أي المال الزكاة وفي أي المال تسقط وكم الوقت الذي إذا بلغه المال حلت منه الزكاة وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة ومواقيت الزكاة وما قدرها فمنها خمس ومنها عشر ومنها نصف عشر ومنها ربع عشر ومنها بعدد يختلف قال الشافعي : وهذا من بيان الموضع الذي وضع الله به نبيه A من غلإبانة عنه ( قال ) : وكل ما وجب على مسلم في ماله بلا جناية جناها أو حناها من يكون عليه العقل ولا تطوع تطوع به ولا شيء أوجبه هو في ماله فهو زكاة والزكاة صدقة كلاهما لاها إسم نقطة فإذا ولي الرجل صدقة ماله أو ولي ذلك الوالي فعلى كل واحد منهما أنيقسمهما حيث قسمها الله ليس له خلاف ذلك وقد بينا ذلك في مواضعه ونسأل الله التوفيق