وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرجل يختلف قوته .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة : شعيرا وحنطة وتمرا وزبيبا فالإختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى ( قال ) : فإن كان يقتات الحنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه حنطة لأن الإغلب من القوت كان في زمن النبي A بالمدينة التمر وكان من يقتات الشعير قليلا ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ففرض النبي A أن عليهم زكاة الفطر من قوتهم ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة لأنها أفضل أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان لا يخرج بزكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحد فإنه أخرج شعيرا قال الشافعي : وأحسب نافعا كان مع عبدالله بن عمر وهو يقتات الحنطة وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة قال الشافعي : وإن اقتات قوم ذرة أو دخنا أو سلتا أو أرز أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها لأن رسول الله A إذ فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى شعيرا وتمرا فقد عقلنا عنه أنه أردا من القوت فكان ما سمي من القوت ما فيه للزكاة فإذا اقتاتوا طعاما فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى وأحب إليه في هذا أن يخرجوا حنطة إلا أن يقتاتوا تمرا أو شعيرا فيخرجوا إيهما اقتاتوا