وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث القوم المال .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا ورث القوم الحائط فلم يقتسموا وكانت في ثمره كله خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأنهم خلطاء يصدقون صدقة الواحد قال الشافعي : فإن اقتسموا الحائط مثمرا يصح فكان القسم قبل أن يرى في الثمرة صفرة أو حمرة فلا صدقة على من لم يكن في نصيبه خمسة أوسق وعلى من كان نصيبه خمسة أوسق صدقة قال الشافعي : فإن اقتسموا بعد ما يرى فيه صفرة أو حمرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت في جميعه خمسة أوسق أخذت منه الصدقة لأن أول محل الصدقة أن يرى الحمرة والصفرة في الحائط خرص الحائط أو لم يخرص قال الشافعي : فإن قا لقائل : كيف جعلت صدقة النخل والعنب اللذين يخرصان أولا وآخرا دون الماشية والروق والذهب وإنما أول ما تجب فيه الصدقة عندك وآخره الحول دون المصدق ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : لما خرصت الثمار من الأعناب والنخل لرسول الله A حين طابت علمنا أنه لا يخرصها ولا زكاة له فيها ولما قبضها تمرا وزبيبا علمنا أن آخر ما تجب فيه الصدقة منها أن تصير تمرا أو زبيبا على الأمر المتقدم فإن قال ما يشبه هذا ؟ قيل : الحج له أول وآخران : فأول آخريه رمي الجمرات والحلق وآخر آخريه زيادة البيت بعد الجمرة والحلق وليس هكذا العمرة ولاالصوم ولا الصلاة كلها لها أول وآخر واحد كل كما سن رسول الله A قا ل الشافعي : ولو اقتسموا ولم تر فيه صفرة ولا حمرة ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منهم أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه حتى يرى فيه صفرة أو حمرة كانت فيه صدقة الواحد لأن القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه قال الشافعي : والقول قول أرباب المال في أنهم أقتسموا قبل أن يرى فيه صفرة أو حمرة إلا أن تقوم فيه بينة بغير ذلك قال الشافعي : فإن كان الحائط خمسة أوسق فاقتسمه إثنان فقال أحدهما : اقتسمناه قبل أن ترى فيه حمرة أو صفرة وقال الآخر : بعد ما رئيت فيه أخذت الصدقة من نصيب الذي اقر أنهما اقتسماه بعدما حلت فيه الصدقة بقدر ما يلزمه ولم تؤخذ من نصيب الذي لم يقر قا ل الشافعي : ولو اقتسما الثمرة دون الأرض والنخل قبل أن يبدو صلاحه كان القسم فاسدا وكانوا فيه على الملك الأول ( قال ) : اقتسماه يبدو صلاحه كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد في الحالين معا قال الشافعي : وإذا ورث الرجل حائطا فأثمر أو أثمر حائطه ولم يكن بالميراث أخذت الصدقة من ثمر الحائط وكذلك لو ورث ماشية أو ذهبا أو ورقا فلا يعلم أو علم فحال عليه الحول أخذت صدقتها لأنها في ملكه وقد حال عليها حول وكذلك ما ملك بلا عمله قا ل الشافعي : وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان : أحدهما أ فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين وما كان لهم فيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاني : أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشترك مغنوم فإذا صار لإنسان منه فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال والجزية ولا المجاب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ألا ترى أنا نأمره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا نحكم عليه في حقوق الناس بأن نلزمه ؟ فإن قال : فهو لا يؤجر على الزكاة قيل : ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ