وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الحلي .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكه : أن عائشة Bها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع 'ن ابن عمر : أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي : أفيه زكاة ؟ فقال جابر : لا فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير قال الشافعي ويوري عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة ؟ ويروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص : أن في الحلي زكاة قال الشافعي المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين : ذهب وفضة وبعض نبات الأرض وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية ( قال ) : وإذا كان لرجل ذهب أو ورق في مثلها زكاة فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كأن كانت له مائتا درهم تسوي عشرة دنانير ثم غفلت فصارت تسوي عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوي دينارا فالزكاة فيها نفسها وكذلك الذهب فإن اتجر في المائتي درهم فصارت ثلثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها لأنه لا شيء ليس منها قال الشافعي : وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته أو نقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنمه بالغا ما بلغ لأن الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشتري به قال الشافعي : ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم وعلى الأصل الذي كانت زكاة حول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم لأنها كانت أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض قال الشافعي : وهذا يخالف الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول وقد كتبت نماء الماشية في الماشية قال الشافعي : والخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرث لا يختلفون قال الشافعي : وقد قيل في الحلي صدقة وهذا ما أستخير الله D فيه : ( قال الربيع ) : قد استخار الله D فيه أخبرنا الشافعي : وليس في الحلي زكاة ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله A في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة قال الشافعي : ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظومة بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه أو أداه وزاد وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف والمصحف والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه قال الشافعي ومن قال : لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقول : لا زكاة فيما جاز أن يكون حليا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي المراة أو قلادة أودملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة لأنه ليس له أن يتختم ذهبا ولايلبسه في منطقته ولا يتقلده في سيف ولاخلخالين ولا قلادة من فضة ولاغيرها قال الشافعي : وللمرأة أن تتحلى ذهبا وورقا ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير في الحلي زكاة قال الشافعي : وإذا اتخد الرجل أوالمرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين معا فإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغا ألفان فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ( قال ) : وإذا انكسر حليها فأرادت إخلافه أولم ترده فلا زكاة فيه في قول من لم ير في الحلي زكاة إلا أن تريد إذا انكسر أن تجعله مالا تكتنزه فتزكيه ( قال ) : وإذا أتخذ الرجل أو المرأة آنية ذهب أو فضة ففيها الزكاة في القولين معا ولا تسقط الزكاة في واحد من القولين إلا فيما كان حليا يلبس قال الشافعي وإن كان حليا يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى وحلي العرئس وغير في هذا الحلي قال الشافعي : ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمة هبه أو عارية أو أرصدة لذكل لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة في الحلي إذا أرصده لمن يصلح له فإن لم يرد هذا أو أراده ليلبسه فعليه فيه الزكاة لأنه ليس له لبسه وكذلك إن أراده ليكسره