وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صدقة الورق .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال : رسول الله A : [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينه قال : حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال : أخبرني أبي سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال : رسول الله A : [ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله A قال : [ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ] قال الشافعي : وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواقي وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة قال الشافعي : وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار أو ورقا تبرا ثمن عشرين منه دينار ولا أنظر إلى قيمته من غيره لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه قال الشافعي وإن كانت له لرجل مائتا درهم تنقص حبة أو أقل وتجوز جواز الوازنة أولها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوي ألف دينار لم يكن فيها شاة وفي خمس من الإبل لا تسوي عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة ( قال ) : ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله عليه وسلم فأوجب الزكاة في أقل من خمس أواقي وقد طرحها النبي A في أقل من خمس أواقي قال السافعي : وإذا كانت لرجل ورق ردئية وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره ومن الرديء بقدره ( قال ) : وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا وصفت إذا بلغت ما تجب فيه الزكاة وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دونها قبل منه وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا أو يموت فيغر به وارثة أحدا قال الشافعي : ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضروبة ( قال ) : وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما وإن أخرج الدصقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به فلا بأس وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد أخرج من كل واحد منهما ما فيه أو أكثر فلا بأس ( قال ) وإن ولي أخذ ذلك منه الوالي لم يكن له قبول هذا منه إلا أن يحلف على شيء به فيقبله منه فأما ما غاب علمه فلا يقبل ذلك منه فيه حتى يقول له أهل العلم لا يكون فيه أكثر مما قال وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ منكل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه قال الشافعي : وإن كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقفه فكانت تميز فتكون شيئا إن اجمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإن لم تكن تميز ولا يكون شيئا فهي مستهلكة فلا شيء عليه فيها قال الشافعي : وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة وما يتم خمس أواقي فضة دينا أو غائبة في تجارة أحصى الحاضرة وانتظر الدين فإذا اقتضاه وقوم العرض الذي في تجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدي فيه الزكاة أداها قال الشافعي : وزكاة الورق والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه قال الشافعي وإذا بلغ الورق والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشرة ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشرة